قرار رقم 632 سلفة زواج ومنحة للطلاب والمواطنين العراقيين في حال زواجهم قبل اكمالهم 23 سنة من العمر

      التعليقات على قرار رقم 632 سلفة زواج ومنحة للطلاب والمواطنين العراقيين في حال زواجهم قبل اكمالهم 23 سنة من العمر مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 632 سلفة زواج ومنحة للطلاب والمواطنين العراقيين في حال زواجهم قبل اكمالهم 23 سنة من العمر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 632
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 5 – 1981 ما يلي :
اولا – يدفع للمواطن العراقي الذي يتزوج قبل اتمامه الثانية والعشرين من العمر ما يلي :
1 – سلفة من الدولة بدون فائدة مقدارها خمسمائة دينار تدفع له بعد اجراء عقد زواجه في المحكمة المختصة .
2 – منحة من الدولة مقدارها خمسمائة دينار تدفع له اذا تم الدخول قبل اتمامه الثانية والعشرين من العمر .
3 – تسترد السلفة من المتزوج بأقساط سنوية متساوية على مدى عشر سنوات بعد مرور سنة من تاريخ الدخول .
ثانيا – يدفع للمواطن العراقي الذي يتزوج قبل اتمامه الثانية والعشرين من العمر اذا كان طالبا في اية مرحلة من مراحل الدراسة ما يلي :
1 – سلفة من الدولة بدون فائدة مقدارها سبعمائة وخمسون دينارا تدفع له بعد اجراء عقد زواجه في المحكمة المختصة .
2 – منحة من الدولة مقدارها سبعمائة وخمسون دينارا تدفع له اذا تم الدخول قبل اتمامه الثانية والعشرين من العمر .
3 – تسترد السلفة من الطالب المتزوج باقساط سنوية متساوية على مدى عشر سنوات بعد توظفه بسنة واحدة ، وفي حالة اكماله الدراسة وامتناعه عن التعيين او تركه الدراسة تسترد السلفة منه باقساط سنوية متساوية على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الامتناع عن التعيين او ترك الدراسة .
ثالثا – يحق للطالب المشمول باحكام هذا القرار وزوجته واولاده التمتع بالمزايا التالية حتى اكماله الدراسة :
1 – السكن مجانا في الاقسام الداخلية المهيأة من قبل الدولة .
2 – التنقل داخل القطر في وسائط النقل التابعة للدولة مجانا عدا الطائرات .
رابعا – تكون للمشمولين بأحكام هذا القرار اسبقية في تملك دار سكن او وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية مما تقوم الدولة بتوزيعه على المواطنين اذا تقدموا بطلب ذلك قبل اتمامهم الثانية والعشرين من العمر ، وتكون لهم مثل هذه الاسبقية عند طلبهم استئجار دار او وحدة سكنية تعود الى الدولة .
خامسا – لا يحول تمتع المشمولين باحكام هذا القرار من الاستفادة من سلفة الزواج المنصوص عليها بقراري مجلس قيادة الثورة رقم 1517 و 1518 ، لسنة 1979 او من المزايا والحقوق الاخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات النافذة .
سادسا – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة