عنوان التشريع: قرار رقم 630 قبول مراجعة زوجة(الاسير او المفقود) او احد اولاده البالغين بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية وقرض المصرف العقاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 630
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 5 – 1981 ما يلي :
اولا – تقبل مراجعة زوجة ( الاسير او المفقود ) او احد اولاده البالغين وكذلك الاوصياء على القاصرين او والدي الاعزب من افراد القوات المسلحة ومقاتلي الجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي والمتطوعين الملتحقين بجبهات القتال مع العدو الفارسي ، بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم ( 43 ) لسنة 1979 المعدل وقرض المصرف العقاري .
ثانيا – يستثنى المذكورون في الفقرة ( اولا ) من هذا القرار من شرط تقديم الوكالات التي تخولهم جميع التصرفات في كل ما يتعلق بالمنحة وقرض المصرف العقاري ومراجعة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقبض والصرف وتوثيق الرهن في دوائر التسجيل العقاري لصالح المصرف العقاري .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة