عنوان التشريع: قرار رقم 629 منح مخصصات للعاملين في المخازن المركزية او الفرعية ممن يتحملون حيازة اموال الدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 629
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 5 – 1981 ما يلي :
اولا – يمنح العاملون في المخازن الذين يتحملون حيازة اموال الدولة في المخازن المركزية التي تتسلم البضائع من المجهزين وتسلمها الى مخازن فرعية او متخصصة او الى الانتاج او بالعكس مخصصات لا تزيد نسبتها على 50 % من الراتب الشهري على الا تقل عن ( – / 25 ) دينارا شهريا .
ثانيا – يمنح العاملون في المخازن الذين يتحملون حيازة اموال الدولة في المخازن الفرعية التي تتسلم البضائع من المخازن المركزية في بغداد او المحافظات والمخازن التي تحتوي على خامات مساعدة او التي يكون حجم الخزين فيها اقل من المخازن المركزية ، مخصصات لا تزيد نسبتها على 30 % من الراتب الشهري على الا تقل عن ( – / 15 ) دينارا شهريا .
ثالثا – يمنح العاملون في المخازن الخدمية في الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي التي تحتوي على مواد خدمية لاغراض الاستخدام الداخلي ( وليس لاغراض الاستخدام او المتاجرة ) ممن يتحملون حيازة مخزنية مخصصات لا تزيد نسبتها على 15 % من الراتب الشهري على الا تقل عن ( – / 5 ) دنانير شهريا .
رابعا – يراعى التمييز في منح نسب المخصصات المنصوص عليها في هذا القرار وفق المؤشرات الاتية :
1 – اهمية المادة المخزونة وطبيعة استخدامها للاغراض المدنية او العسكرية .
2 – سرعة دوران المادة ومدى قابليتها للخزن .
3 – مقدار الحيازة المخزنية وحجم وكمية المواد المخزونة .
4 – قرب او بعد المخزن عن مركز المدنية وظروف العمل فيه .
5 – تعدد وتنوع المواد المخزونة .
خامسا – تمنح مخصصات الخطورة وبدل العدوى للعاملين في المخازن التي تحتوي على المواد المشمولة بهذا النوع من المخصصات .
سادسا – تستثنى المخصصات اعلاه من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل .
سابعا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار ، ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة