قرار رقم 628 للمواطن ان يحتفظ بحقه في تملك قطعة ارض سكنية في حال استملاك قطعة ارضه المعدة للسكن

      التعليقات على قرار رقم 628 للمواطن ان يحتفظ بحقه في تملك قطعة ارض سكنية في حال استملاك قطعة ارضه المعدة للسكن مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 628 للمواطن ان يحتفظ بحقه في تملك قطعة ارض سكنية في حال استملاك قطعة ارضه المعدة للسكن
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 628
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يحتفظ المواطن الذي يملك قطعة ارض في اية منطقة سكنية تم استملاكها لاغراض السكن ، بحقه في تملك قطعة ارض سكنية وفقا للشروط الخاصة بتملك المواطنين .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة