عنوان التشريع: قرار رقم 628 للمواطن ان يحتفظ بحقه في تملك قطعة ارض سكنية في حال استملاك قطعة ارضه المعدة للسكن
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 628
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يحتفظ المواطن الذي يملك قطعة ارض في اية منطقة سكنية تم استملاكها لاغراض السكن ، بحقه في تملك قطعة ارض سكنية وفقا للشروط الخاصة بتملك المواطنين .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة