عنوان التشريع: قرار رقم 627 استثناء عقار من احكام القرار 821 في 26/ 5/ 980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 627
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يستثنى العقار المرقم 941 / 1 شيوخ في الكاظمية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 821 ) في 26 – 5 – 1980 . ويعاد تسجيله باسماء مالكيه من العراقيين .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة