عنوان التشريع: قرار رقم 620 تعديل القرار رقم 485 في 21/ 4/ 981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 620
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يسري التمديد الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 485 ) في 21 – 4 – 1981 على زوجات العراقيين الايرانيات الاصل .
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة