عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في رواتب الموظف المحال على التقاعد بسبب مرضه او عجزه
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الخامسة والستين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يمنح الموظف المال على التقاعد بناء على تقرير طبي من الجهة المختصة يتضمن إصابته بمرض او عجز لا يتمكن معه من اداء واجبه الرسمي رواتب ستة أشهر 0
2 – تمنح هذه الرواتب لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عن الموظف وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني عند وفاته 0
3 – يجب ان يتضمن التقرير الكبير بصورة واضحة ان المرض او العجز المصاب به الموظف حصل اثناء الخدمة ومن جرائها 0
4 – ان يكون المحال على التقاعد قد أكمل خدمة خمس عشرة سنة ولا يشترط ذلك للمتوفى 0
5 – تصرف هذه الرواتب بمعدل راتب الموظف الاسمى الأخير دون مخصصات غلاء المعيشة او أية مخصصات اخرى 0
6 – لا تستوفى التوقيفات التقاعدية من الرواتب الممنوحة وفق هذه التعليمات 0
7 – ان تستحصل موافقة وزارة المالية على صرف هذه الرواتب بعد عرض التفاصيل الكاملة عليها مشفوعة بالتقرير الطبي الصادر بهذا الشأن 0
8 – ان لا تمنح هذه الرواتب للمستخدمين 0
9 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد وزير المالية