قرار رقم 617 تعويض اصحاب الاراضي الزراعية والحقوق التصرفية المرحلون من قاطع مندلي

      التعليقات على قرار رقم 617 تعويض اصحاب الاراضي الزراعية والحقوق التصرفية المرحلون من قاطع مندلي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 617 تعويض اصحاب الاراضي الزراعية والحقوق التصرفية المرحلون من قاطع مندلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 617
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
اولا – يعوض اصحاب الاراضي الزراعية او اصحاب الحقوق التصرفية فيها ( المرحلون عن قاطع مندلي في محافظة ديالى ) الواقعة اراضيهم ضمن قرية ( قره لوس ) وفق الاسس والمبالغ المبينة ادناه ، على ان لا تستقطع حصة الحكومة المحددة بموجب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة المرقم 53 لسنة 1976 من مبالغ التعويض :
أ – ( 15 ) خمسة عشر دينارا عن الدونم الواحد من اراضي السيح غير المنظم .
ب – ( 12 ) اثنا عشر دينارا عن الدونم الواحد من الاراضي الديمية .
ثانيا – تشكل بأمر من المحافظ لجنة برئاسة قائممقام قضاء مندلي وعضوية ممثلين عن منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي في القضاء ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ودائرة التسجيل العقاري المختصة ومساح حسب تنسيب رئيس اللجنة وممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة ، تتولى حصر القطع والمساحات المشمولة بالتعويض بموجب الفقرة ( اولا ) من هذا القرار والقيام باجراءات التقدير وتعويض اصحاب العلاقة في تلك الاراضي . وتكون قراراتها بهذا الشأن خاضعة للتدقيق من قبل لجنة تؤلف في مركز المحافظة برئاسة نائب المحافظ واعضاء ثلاثة اخرين من ذوي الاختصاص ينسبهم المحافظ . ولا تعتبر تلك القرارات نهائية الا بعد تصديق النائب الاول لرئيس الوزراء .
ثالثا – تضاف الى قيمة الاشجار المغروسة في الاراضي الزراعية العائدة للاشخاص الطبيعية او اصحاب حق التصرف فيها الواقعة اراضيهم ضمن قرية ( قره لوس ) بقضاء مندلي المقدرة سابقا نسبة قدرها ( 4 % ) لكل سنة اعتبارا من عام ( 1975 ) لغاية عام ( 1981 ) ، ويتم تقدير التعويض عن الاراضي المغروسة فيها تلك الاشجار باعتبارها من اراضي السيح غير المنظم وفق الفقرة ( اولا ) من هذا القرار . وتقوم اللجنة المشكلة وفق الفقرة ( ثانيا ) من هذا القرار بالاجراءات المقتضية بهذا الشأن وعلى ضوء ما ورد بالفقرة المذكورة .
رابعا – تحتسب قيمة المنشآت الثابتة المحدثة في الاراضي الزراعية المشمولة بالتعويض بموجب هذا القرار التي لم يعوض عنها سابقا وفق نفس الاسس التي قدرت بها سابقا .
خامسا – تسجل كافة الاراضي الزراعية والبساتين المعوض عنها بموجب هذا القرار مملوكة للدولة باسم وزارة المالية خالية من الحقوق التصرفية للغير وتسلم الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ( باستثناء البساتين ) لادارتها وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والتعليمات الصادرة بموجبه والقوانين والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة .
سادسا – يجرى التصرف بالبساتين التي آلت الى الدولة بموجب هذا القرار وفق تعليمات خاصة يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء وتعفى من رسوم التسجيل عند بيعها .
سابعا – تمنع المحاكم من سماع دعاوى حصة الارض المقامة على الفلاحين المستغلين الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة بأحكام هذا القرار .
ثامنا – يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة