عنوان التشريع: قرار رقم 616 استثناء عقاران من احكام قرار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 616
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يستثنى العقاران المرقمان 759 شيوخ / كاظمية و 24 / 6503 مقاطعة 21 / السلام ، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 776 ) في 20 – 5 – 1980 ، ويعاد تسجيلهما باسماء المالكين السابقين من العراقيين .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة