عنوان التشريع: قرار رقم 612 تمليك المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال قطعة ارض
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 612
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – تمليك المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ( بدون بدل ) قطعة الارض المرقمة 9 / 333 شاطر لو ، العائدة الى مديرية بلدية كركوك ، لغرض تشييد الفندق العمالي في محافظة التأميم عليها .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة