عنوان التشريع: قرار رقم 610 اضافة عنوان وظيفة الى الوظائف المبينة في قرار لمجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 610
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يضاف عنوان وظيفة ( مساح ) في مديرية التسجيل العقاري العامة الى عناوين الوظائف المبينة في الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 311 ) في 7 – 3 – 1978 .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة