قرار رقم 610 اضافة عنوان وظيفة الى الوظائف المبينة في قرار لمجلس قيادة الثورة

      التعليقات على قرار رقم 610 اضافة عنوان وظيفة الى الوظائف المبينة في قرار لمجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 610 اضافة عنوان وظيفة الى الوظائف المبينة في قرار لمجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 610
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يضاف عنوان وظيفة ( مساح ) في مديرية التسجيل العقاري العامة الى عناوين الوظائف المبينة في الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 311 ) في 7 – 3 – 1978 .
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة