عنوان التشريع: قرار رقم 609 استملاك داران لاغراض مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 609
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يستملك ، لاغراض مجلس قيادة الثورة ، الداران تسلسلان 504 / 47 و 510 / 15 – كرادة مريم ، استثناء من احكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 ولقاء تعويض نقدي يتم تقديره من قبل هيئة التقدير المؤلفة بموجب المادة ( 13 ) من القانون المذكور . ويعتبر قرارها قطعيا وملزما ، ويدفع التعويض من قبل وزارة المالية .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة