قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية النيجر رقم (47) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية النيجر رقم (47) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية النيجر رقم (47) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-17 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية النيجر الموقع عليه في بغداد بتاريخ 7 نيسان 1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
ايمانا بضرورة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الاقطار النامية عموما ودول عدم الانحياز خصوصا وانطلاقا من رغبة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية النيجر في تأكيد المبادئ المشتركة بين بلديهما في ميادين الاستقلال الوطني والتحرير الاقتصادي . فقد عقدت هذه الاتفاقية ولاجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ . شرع هذا القانون .