عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية رقم (46) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-17 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يصدق الاتفاق المبرم القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقع عليه بتاريخ 17 – 3 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من العلاقات الاخوية والقومية التي تربط القطرين الشقيقين العراق وموريتانيا ، ورغبة في تعزيز وتعميق الروابط بين البلدين فقد عقد هذا الاتفاق ولاجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ . شرع هذا القانون .