قانون تصديق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية رقم (44) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية رقم (44) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية رقم (44) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تصدق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وملحقها المكمل لها والموقع عليها في عمان في التاسع عشر من محرم عام 1401 هجرية الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1980 ميلادية .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على ما جاء بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ومصادقة مؤتمر القمة الحادي عشر على مشروع الاتفاقية وتحقيقا لاهداف ميثاق الجامعة العربية وانطلاقا من هدف تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي ومن اجل توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك فقد تمت المصادقة على الاتفاقية لغرض وضعها موضع التنفيذ .