قانون تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1972

      التعليقات على قانون تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 من القانون وتكون الفقرة ( 3 ) لها : 3 – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشأن .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لضمان استمرار الدراسة الجامعية لخريجي هذه المعاهد وتأمين قبولهم باعداد مناسبة ولضمان مستقبل الطلبة وطموحهم في التأهيل والدراسة الجامعية والعليا بما يدفعهم ويشجعهم في التقدم للانتساب لمعهد بغداد للفندقة والسياحة باعداد تتناسب مع حاجة المؤسسة ومنشأتها اقتضى اجراء هذا التعديل .