قرار رقم 642 الغاء القرار 222 لسنة 979 واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية

      التعليقات على قرار رقم 642 الغاء القرار 222 لسنة 979 واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 642 الغاء القرار 222 لسنة 979 واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 642
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-17 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 222 ) في 21 – 2 – 1979 . ويتبع في نشر الاحكام والقرارات والتبليغات والاعلانات والبيانات الصادرة من المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول ، ما تقضي به القوانين والانظمة النافذة قبل العمل بهذا القرار .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة