عنوان التشريع: قرار رقم 642 الغاء القرار 222 لسنة 979 واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 642
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 222 ) في 21 – 2 – 1979 . ويتبع في نشر الاحكام والقرارات والتبليغات والاعلانات والبيانات الصادرة من المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول ، ما تقضي به القوانين والانظمة النافذة قبل العمل بهذا القرار .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة