عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في تضمين الموظف او المستخدم
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 والمادة الخمسين من قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 / لسنة 1940 وتسهيلا لتطبيق المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية والمادة الاربعين من قانون اصول المحاسبات العامة اصدرنا التعليمات الآتية : –
نصت المادة الحادية والستون من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 على ان لوزير المالية ان يضمن الموظف او المستخدم بالاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية على ان يكون للموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه ولا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق ما تقدم 0 ولغرض تمكين ديوان المحاسبات من اصدار قراره في قضايا تضمين الموظفين والمستخدمين بالاضرار التي يلحقونها بخزينة الدولة تعمدا او اهمالا وبقضايا صرف مبالغ بدون مسوغ قانوني وتقديم التوصيات بالتضمين الى وزير المالية عند عرض مثل هذه القضايا على الديوان المذكور وفق احكام المادة الاربعين من قانون اصول المحاسبات العامة فقد تقرر إتباع الأسس التالية : –
1 – على الدائرة المختصة عند ما يتحقق لديها ضرر الخزينة ماديا بنتيجة اهمال او عدم مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ان تطلب الى الموظفين والمستخدمين الذين تعتبرهم مسؤولين بحكم وظائفهم ايفاء مبلغ الضرر نقدا او بقطعه من رواتبهم او مخصصاتهم ان وجدت 0
2 – عند امتناع الموظف او المستخدم من تسديد مبلغ الضرر الذي ألحقه بالخزينة فعلى الدائرة المختصة ان تنظم تقريرا تبين فيه مسؤولية الموظف او المستخدم عن ذلك الضرر بصورة مفصلة مع أسباب امتناعه عن تسوية امتناعه عن تسويته وترفع القضية مع تقريرها الى وزارة المالية 0
3 – تعين الدائرة المختصة في جميع الحالات قيمة المواد المفقودة او المتلفة حسب الاسعار المقدرة لها عند وقوع الفقدان او التلف بغض النظر عن سعر الشراء 0
4 – يبدأ سريان مدة الثلاثين يوما او الستين يوما التي يجوز فيها الاعتراض على قرار وزير المالية بالنسبة لمن ضمن من الموظفين او المستخدمين قبل 1 / 4 / 1960 اعتبارا من هذه التاريخ 0
5 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 44 لسنة 1956 0
6 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية