عنوان التشريع: قرار رقم 607 للمتطوع طلب تمليكه قطعة ارض سكنية من الاراضي المملوكة للدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 607
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
اولا – للضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود ، طلب تمليكهم بدون بدل ، قطعة ارض سكنية من الاراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا التي يختارونها في القرى والارياف ( خارج حدود امانة العاصمة والبلديات ) .
ثانيا – يشترط في طالب التملك وفق البند ( اولا ) من هذا القرار :
أ – ان لا يملك هو او زوجته ، على وجه الاستقلال ، قطعة ارض سكنية او شقة سكنية او دار سكن عند نفاذ هذا القرار .
ب – ان لا يكون قد سبق له ان تملك هو او زوجته ، على وجه الاستقلال ، قطعة ارض سكنية او شقة سكنية او دار سكن من الدولة او من اية جهة .
ثالثا – لطالب التملك ان يختار قطعة الارض لغرض انشاء دار سكن عليها ضمن :
أ – القرى والمجمعات السكنية المملوكة للدولة .
ب – اراضي الاصلاح الزراعي المخصصة لاغراض سكن المنتفعين من الاصلاح الزراعي .
جـ – الاراضي غير الزراعية المملوكة للدولة ملكا صرفا .
د – الاراضي الزراعية التي تقرر وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رفع اليد عنها لغرض تمليكها للعسكريين المشمولين بأحكام هذا القرار .
رابعا – مع مراعاة قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم ( 137 ) لسنة / 1976 ، للعسكري المشمول بأحكام هذا القرار ممن لم يطلبوا تملك قطعة ارض مملوكة للدولة ملكا صرفا .
أ – طلب افراز المساحة المحددة له بموجب هذا القرار من قطعة الارض الزراعية المملوكة له ملكا صرفا على وجه الاستقلال وتسجيلها باسمه او طلب افراز المساحة المحددة له من قطعة الارض الزراعية المملوكة للدولة والمثقلة بحق التصرف له على وجه الاستقلال وتسجيل هذه المساحة ملكا صرفا ، بدون بدل باسمه استثناء من احكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1976 .
ب – طلب افراز المساحة المحددة له بموجب هذا القرار من قطعة الارض الزراعية التي له حصة مشاعة فيها او كان له فيها حق التصرف على وجه الشيوع ، وله بموافقة جميع الشركاء امام دائرة التسجيل العقاري المختصة طلب تسجيل المساحة المفرزة باسمه ملكا صرفا لاغراض السكن وبدون بدل . وتنزل هذه المساحة من حصته .
خامسا
أ – تشكل في كل قضاء وناحية لجنة برئاسة القائممقام ومدير الناحية وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ومساح ينسبهما مدير عام الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة وتتولى اللجنة ما يلي :
1 – النظر في طلبات المشمولين بأحكام هذا القرار التي تحيلها عليها وزارة الدفاع ، بعد تثبت الوزارة من توفر الشروط القانونية في صاحب الطلب .
2 – تعيين قطعة الارض المراد تمليكها او افرازها .
ب – تقوم اللجنة عند ممارستها لصلاحياتها بعد الاطلاع على صورة السجل العقاري للارض ، بالتأكد من تحقق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار ووجود مصلحة عامة في عدم التمليك او الافراز او محذور اداري في التمليك او الافراز وتنظيم محضر بذلك ومرتسم لمساحة الارض المراد تمليكها او افرازها .
سادسا – لا تزيد مساحة الارض المملكة او المفرزة بموجب هذا القرار على ( 600 ) متر مربع للضابط وعلى ( 400 ) متر مربع للمتطوع .
سابعا
أ – يتم تسجيل المساحة المملكة او المفرزة بموجب هذا القرار في دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم العسكري ملكا صرفا بناء على قرار اللجنة والمرتسم المرفق به دون اية اجراءات . وعلى دوائر التسجيل العقاري اعتبار معاملة التسجيل من القضايا المستعجلة وانجازها بأسرع وقت .
ب – للجنة المشكلة بموجب هذا القرار اعادة النظر في قرارها او المرتسم المرفق به ، قبل تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري ، تلقائيا او بناء على طلب الجهات المختصة او صاحب العلاقة لوجود خطأ مادي او قانوني في اي منهما .
ثامنا
أ – تصرف المنحة المنصوص عليها في قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم ( 43 ) لسنة 1979 والقسط الاول من القرض العقاري الى العسكري المشمول باحكام هذا القرار بعد تسجيل الارض باسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة ويصرف القسط الثاني عند اكمال تسقيف الطابق الاول من الدار وفق الخارطة المصدقة من قبل رئيس الوحدة الادارية ، وللمصرف العقاري تخويل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار باجراء الكشف اللازم لصرف القسط الثاني من القرض العقاري عند الاقتضاء .
ب – لا تصرف المنحة المنصوص عليها في هذا القرار والقانون رقم ( 43 ) لسنة / 1979 الا مرة واحدة .
تاسعا
أ – تعفى معاملة التملك او الافراز وفقا لاحكام هذا القرار من جميع الرسوم والضرائب .
ب – تعتبر خارطة البناء المصدقة من قبل رئيس الوحدة الادارية بموجب احكام هذا القرار ، بحكم اجازة البناء لاغراض المصرف العقاري .
عاشرا – تطبق احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 4 ) والمواد ( 8 ) ( 9 ) ( 12 ) من القانون رقم ( 43 ) لسنة / 1979 بالنسبة للمشمولين بأحكام هذا القرار .
حادي عشر – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة رقم 839 في 29 – 5 – 1980 ، 1550 في 3 – 10 – 1980 ، 430 في 9 – 4 – 1981 .
ثاني عشر – تسري احكام هذا القرار على الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود .
ثالث عشر – لوزير الدفاع بالتنسيق مع الوزراء المختصين اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
رابع عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة