قرار رقم 603 منح العاملين الفنيين من منتسبي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية مخصصات

      التعليقات على قرار رقم 603 منح العاملين الفنيين من منتسبي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 603 منح العاملين الفنيين من منتسبي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية مخصصات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 603
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – تمنح المخصصات الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 205 ) في 4 – 3 – 1974 الى العاملين الفنيين من منتسبي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية الذين تم تعيينهم بعد نفاذ القرار المذكور ممن يحملون ذات العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية ويخضعون لظروف العمل ذاتها .
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 – 6 – 1981 . ويتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة