عنوان التشريع: قرار رقم 603 منح العاملين الفنيين من منتسبي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية مخصصات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 603
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – تمنح المخصصات الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 205 ) في 4 – 3 – 1974 الى العاملين الفنيين من منتسبي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية الذين تم تعيينهم بعد نفاذ القرار المذكور ممن يحملون ذات العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية ويخضعون لظروف العمل ذاتها .
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 – 6 – 1981 . ويتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة