قرار رقم 601 ابلاغ المخصصات الممنوحة للصيادلة العاملين في معمل ادوية سامراء الى 140% من رواتبهم

      التعليقات على قرار رقم 601 ابلاغ المخصصات الممنوحة للصيادلة العاملين في معمل ادوية سامراء الى 140% من رواتبهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 601 ابلاغ المخصصات الممنوحة للصيادلة العاملين في معمل ادوية سامراء الى 140% من رواتبهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 601
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – ابلاغ المخصصات الممنوحة للصيادلة العاملين في معمل ادوية سامراء الى ( 140 % ) من راتبهم بضمنها المخصصات المهنية .
2 – ابلاغ المخصصات الخاصة الممنوحة لمساعدي الباحثين العاملين في المعمل المذكور الى ( 100 % ) من راتبهم .
3 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 – 6 – 1981 ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة