قرار رقم 587 اعفاء المضخات الزراعية المنصوبة باجازة رسمية من الرسوم القانونية وفرض غرامة على المضخات المنصوبة بدون اجازة رسمية

      التعليقات على قرار رقم 587 اعفاء المضخات الزراعية المنصوبة باجازة رسمية من الرسوم القانونية وفرض غرامة على المضخات المنصوبة بدون اجازة رسمية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 587 اعفاء المضخات الزراعية المنصوبة باجازة رسمية من الرسوم القانونية وفرض غرامة على المضخات المنصوبة بدون اجازة رسمية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 587
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 5 – 1981 ما يلي :
اولا – تعفى المضخات الزراعية المنصوبة باجازة رسمية من الرسوم القانونية المفروضة عليها بموجب القانون رقم 124 لسنة / 1970 .
ثانيا – تفرض غرامة قدرها ( 50 ) دينارا سنويا عن كل حصان من قوة المحرك للمضخة الزراعية المنصوبة بدون اجازة رسمية صادرة من الجهات المختصة وذلك بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .
ثالثا – تعفى من شرط الحصول على الاجازة المضخات التالية :
1 – المضخات الزراعية التي تنصب على الابار النبعية والسطحية .
2 – المضخات الزراعية التي لا تتجاوز قوتها ( 3 ) حصان وحجم خنزيرتها 2 * 2 انج والتي تنصب على الانهار الخاصة باصحابها ومن ضمن حصصهم المائية .
3 – المضخات الزراعية التي تنصب على الاهوار والبحيرات الواقعة خارج منشآت الري .
4 – المضخات الزراعية التي تنصب على الانهار التي تتأثر بالمد والجزر .
رابعا – يجوز للجهات التي تتعاطى بيع المضخات التي تستعمل لغير الاغراض الزراعية بيعها دون الرجوع لدوائر الري بشرط استحصال تعهد خطي من المشتري يتضمن عدم استعمال المضخة للاغراض الزراعية .
خامسا – يعتبر هذا القرار معدلا للاحكام الواردة في قانون الري رقم 6 لسنة / 1962 وتعديلاته .
سادسا – للنائب الاول لرئيس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سابعا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة