عنوان التشريع: قرار رقم 587 اعفاء المضخات الزراعية المنصوبة باجازة رسمية من الرسوم القانونية وفرض غرامة على المضخات المنصوبة بدون اجازة رسمية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 587
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 5 – 1981 ما يلي :
اولا – تعفى المضخات الزراعية المنصوبة باجازة رسمية من الرسوم القانونية المفروضة عليها بموجب القانون رقم 124 لسنة / 1970 .
ثانيا – تفرض غرامة قدرها ( 50 ) دينارا سنويا عن كل حصان من قوة المحرك للمضخة الزراعية المنصوبة بدون اجازة رسمية صادرة من الجهات المختصة وذلك بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .
ثالثا – تعفى من شرط الحصول على الاجازة المضخات التالية :
1 – المضخات الزراعية التي تنصب على الابار النبعية والسطحية .
2 – المضخات الزراعية التي لا تتجاوز قوتها ( 3 ) حصان وحجم خنزيرتها 2 * 2 انج والتي تنصب على الانهار الخاصة باصحابها ومن ضمن حصصهم المائية .
3 – المضخات الزراعية التي تنصب على الاهوار والبحيرات الواقعة خارج منشآت الري .
4 – المضخات الزراعية التي تنصب على الانهار التي تتأثر بالمد والجزر .
رابعا – يجوز للجهات التي تتعاطى بيع المضخات التي تستعمل لغير الاغراض الزراعية بيعها دون الرجوع لدوائر الري بشرط استحصال تعهد خطي من المشتري يتضمن عدم استعمال المضخة للاغراض الزراعية .
خامسا – يعتبر هذا القرار معدلا للاحكام الواردة في قانون الري رقم 6 لسنة / 1962 وتعديلاته .
سادسا – للنائب الاول لرئيس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سابعا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة