عنوان التشريع: قرار رقم 582 تعديل الخدول رقم 2 سادساً (أ- الوظائف الجامعية) الملحق بقانون الملاك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 582
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 5 – 1981 ما يلي :
1 – يضاف عنوان ( مساعد رئيس جامعة ) بحدود ( 500 / 170 – 000 / 290 ) دينارا الى الجدول رقم ( 2 ) سادسا ( أ – الوظائف الجامعية ) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة / 1960 المعدل .
2 – يشترط فيمن يشغل الوظيفة الواردة في الفقرة ( 1 ) اعلاه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل .
3 – يكون مساعد رئيس الجامعة عضوا اصيلا في مجلس الجامعة .
4 – يمنح مساعد رئيس الجامعة صلاحيات اوسع من صلاحيات عميد كلية .
5 – تلغى الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 602 في 4 – 5 – 1978 .
6 – يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة