عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تحذف عبارة ( وترتبط برئيس الجهاز التنفيذي ) الواردة في الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 6 ) من القانون ، وتحل محلها العبارة التالية ( ويرأسها نائب رئيس المجلس الاعلى ) .
مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة ( 22 ) مكررة له : المادة ( 22 ) مكررة – لرئيس المجلس الاعلى او من يخوله تأجيل او اعفاء الدارسين والدراسات في احدى الحالات الاتية :
اولا – اصابة طفل الدراسة بمرض شلل الاطفال او التخلف العقلي او احد الامراض السارية ، على ان يؤيد ذلك بتقرير من الجهات الصحية .
ثانيا – اصابة الدارس او الدراسة بمرض الصرع المؤيد بتقرير طبي من الجهات الصحية المسؤولة .
ثالثا – كبار السن الذين لا تتفق اعمارهم الحقيقية مع ما هو مدون في دفاتر نفوسهم .
رابعا – حالات تكرار رسوب الدارس لثلاث مرات متتالية في مرحلة الاساس او التكميل فقط ، على ان يؤيد الرسوب الثالث من لجنة يقترن قرارها بمصادقة المجلس المحلي .
خامسا – اية حالة اخرى يقتنع بها رئيس المجلس الاعلى .
مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لوحظ من خلال التطبيق لقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي والاستغناء عن منصب وكيل الوزارة لشؤون الحملة ، ان الضرورة تستدعي اسناد رئاسة لجنة المحافظات الى وزير التربية ( نائب رئيس المجلس الاعلى ) . كما لوحظ غياب نص يعالج اعفاء الدارسين والدارسات الذين لا يساعد الوضع الصحي لاولادهم او لاحد ذويهم المكلفين برعايتهم على استمرارهم بالدراسة ، مما يقتضي منح رئيس المجلس الاعلى صلاحية تأجيل او اعفاء الدارسين والدارسات في مثل هذه الحالات . ولتحقيق هذه الاغراض فقد شرع هذا القانون .