قانون التعديل الثالث لقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (92) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-11 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( وترتبط برئيس الجهاز التنفيذي ) الواردة في الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 6 ) من القانون ، وتحل محلها العبارة التالية ( ويرأسها نائب رئيس المجلس الاعلى ) .

مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة ( 22 ) مكررة له : المادة ( 22 ) مكررة – لرئيس المجلس الاعلى او من يخوله تأجيل او اعفاء الدارسين والدراسات في احدى الحالات الاتية :
اولا – اصابة طفل الدراسة بمرض شلل الاطفال او التخلف العقلي او احد الامراض السارية ، على ان يؤيد ذلك بتقرير من الجهات الصحية .
ثانيا – اصابة الدارس او الدراسة بمرض الصرع المؤيد بتقرير طبي من الجهات الصحية المسؤولة .
ثالثا – كبار السن الذين لا تتفق اعمارهم الحقيقية مع ما هو مدون في دفاتر نفوسهم .
رابعا – حالات تكرار رسوب الدارس لثلاث مرات متتالية في مرحلة الاساس او التكميل فقط ، على ان يؤيد الرسوب الثالث من لجنة يقترن قرارها بمصادقة المجلس المحلي .
خامسا – اية حالة اخرى يقتنع بها رئيس المجلس الاعلى .

مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لوحظ من خلال التطبيق لقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي والاستغناء عن منصب وكيل الوزارة لشؤون الحملة ، ان الضرورة تستدعي اسناد رئاسة لجنة المحافظات الى وزير التربية ( نائب رئيس المجلس الاعلى ) . كما لوحظ غياب نص يعالج اعفاء الدارسين والدارسات الذين لا يساعد الوضع الصحي لاولادهم او لاحد ذويهم المكلفين برعايتهم على استمرارهم بالدراسة ، مما يقتضي منح رئيس المجلس الاعلى صلاحية تأجيل او اعفاء الدارسين والدارسات في مثل هذه الحالات . ولتحقيق هذه الاغراض فقد شرع هذا القانون .