عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اليونانية رقم (40) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-06 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تصدق اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقعة في اثينا بتاريخ 25 – 2 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية اليونانية في تطوير النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع والنقل بالعبور عبر اراضيهما وتعميق وتثمين روابط الصداقة فقد برزت اهمية توقيع هذه الاتفاقية ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ . فقد شرع هذا القانون .