عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في تغيب الموظف
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – اذا دعي الموظف للحضور امام مجلس الخدمة العامة او مجلس الانضباط العام او لجان الانضباط او المحاكم يعتبر مستثنى من احكام الفقرة الرابعة من المادة السابعة والثلاثين وتعتبر مدة غيابه عن وظيفته خدمة متصلة ومستمرة له بشرط ان لا يكون مسحوب اليد 0
2 – ينقطع الموظف عند سحب يده عن الدوام في وظيفته ويبت في امر عودته للوظيفة على ضوء القرار الذي يصدر بصدد القضية التي سحبت يده من اجلها 0
3 – لا تسري الفقرة الرابعة من المادة السابعة والثلاثين المذكورة على الموظف الذي يتغيب عن وظيفته في الاحوال التالية بل تعتبر مدة تغيبه فيها إجازة اعتيادية حسب استحقاقه 0
أ – اذا كان حضوره امام الجهات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه التعليمات بسبب تهمة تتعلق بوظيفته وأسفرت النتيجة عن إدانته 0
ب – اذا حضر امام المحاكم ومجلس الانضباط العام او لجان الانضباط بصفته مشتكيا 0
ح – اذا تغيب عن وظيفته للحضور امام دوائر التجنيد 0
4 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 41 لسنة 1956 0
5 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960
محمد حديد
وزير المالية