عنوان التشريع: قانون ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لسنة 1981 رقم (37) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-04 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تخمن ايرادات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لسنة 1981 بمبلغ ( 3468386 ) ثلاثة ملايين واربعمائة وثمانية وستون الفا وثلاثمائة وستة وثمانون دينارا ويضاف اليها منحة وزارة المالية البالغة ( 10921000 ) عشرة ملايين وتسعمائة وواحد وعشرون الف دينار وفقا لما هو مبين في جداول الميزانية الملحقة بهذا القانون .
مادة 2
تتحمل الميزانية العامة للدولة مبلغ العجز الحاصل في الايرادات وقدره ( 3389084 ) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثمانون الفا واربعة وثمانون دينارا .
مادة 3
يرصد مبلغ قدره ( 17778470 ) سبعة عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون الفا واربعمائة وسبعون دينارا لسد نفقات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية خلال سنة 1981 وفقا لما هو مبين في جداول الميزانية الملحقة بهذا القانون .
مادة 4
تجبى الايرادات وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
مادة 5
لوزير الاوقاف والشؤون الدينية ان ينقل اي مبلغ من مادة الى اخرى داخل الفصل الواحد .
مادة 6
تعتبر جداول الملاك ( آ ) و ( ب ) و ( جـ ) الملحقة بهذا القانون ملاكات ثابتة لموظفي الوزارة والمؤسسات الدينية ولا يجوز اجراء تغيير فيها الا بموافقة وزير الاوقاف والشؤون الدينية التحريرية .
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 1 – 1981
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة