عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وبين الاتحاد البلجيكي اللوكسمبركي رقم (39) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-04 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي :
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وبين الاتحاد البلجيكي اللوكسمبركي الموقع في بروكسل بتاريخ 26 – 3 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية والاتحاد البلجيكي اللوكسمبركي في مجالات التعاون الاقتصادي والفني فقد تم التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والاتحاد البلجيكي اللوكسمبركي في بروكسل بتاريخ 26 – 3 – 1981 . ولأجل وضع هذا الاتفاق ( اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني ) موضع التنفيذ . فقد شرع هذا القانون .