عنوان التشريع: بيان تصحيح اسم محلة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 190 في 16/ 2/ 81
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
يصحح اسم المحلة الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 190 في 16 – 2 – 1981 المنشور في الجريدة الرسمية بعددها 2819 في 2 – 3 – 1981 وتكون ( الساعي ) بدلا من ( السباعي ) .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة