عنوان التشريع: تعديل تعليمات اجراءات امرار بضائع المسافرين عن طريق الترانسيت
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين 23 ، 79 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل . اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة ( ثالثا ) احكام متفرقة من التعليمات رقم ( 4 ) لسنة 1980 المعدلة . ويستعاض عنها بما يلي :
1 – يجب ان لا تزيد قيمة الاموال المشمولة بهذه التعليمات عن ـ / 500 دينارا خمسمائة دينار عراقي وان تكون من الامتعة المعدة للاستعمال الشخصي مما لا يمكن استعماله للاغراض التجارية .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام