الغاء تعليمات الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960

      التعليقات على الغاء تعليمات الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء تعليمات الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 1 – ج ) من المادة ( 51 ) من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة / 1960 المعدل اصدرنا التعليمات التالية :
– 1 – بالنظر لصدور تعليمات مركزية من مكتب السيد النائب الاول لرئيس الوزراء بموجب الامر المرقم 12247 في 30 – 12 – 1980 المقترن بموافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية والتي عالجت موضوع مخصصات بدل العدوى والخطورة في دوائر الدولة بشكل عام وفق ضوابط جديدة ، فقد تقرر الغاء تعليمات الخدمة المدنية عدد ( 74 ) لسنة / 1971 المعدلة . 2 – تسري هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 1 – 1981 .
وزير المالية