عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 14334
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 3 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة / 972 والحاقا بتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية في المديرية العامة لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد المنشورة بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 2666 والمؤرخ في 31 – 7 – 978 قررنا ما يلي : يجوز اتلاف اضابير المشتركين للعقارات التي هدمت واصبحت ضمن الشارع العام في الحالات التالية :
1 – كون مجرى الماء للعقار مقطوع من الانبوب الرئيسي .
2 – التأكد مسبقا من اجراء التسوية الحسابية وتصفية حساب المشترك بعدم وجود ديون عليه للمصلحة وتأشير ذلك من كافة السجلات المختصة .
3 – يحق للمشترك بما يستحقه من مبلغ له واستيفائه ضمن المدة المحددة خمسة سنوات من تاريخ انهاء السنة التي قطع بها مجرى الماء .
4 – يحتفظ باضابير المشتركين للعقارات التي هدمت لمدة خمس سنوات من تاريخ انهاء السنة التي قطع بها مجرى الماء .
5 – تنظم جداول باضابير المشتركين المعدة للاتلاف وفق ما تقدم اعلاه .
امين العاصمة