عنوان التشريع: التعديل الرابع لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( خامسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 406 في 5 – 4 – 1981 . اصدرنا التعديل التالي :
مادة 1
يعتبر نص مادة 2 من التعليمات المعدلة اعلاه الفقرة ( أ ) ويضاف لها الفقرة ( ب ) وكما يلي :
ب – يعتبر مجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه العسكري المتقاعد المعوق والبالغ ( 58 ) دينارا شهريا اساسا لشموله بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7 – 2 – 1980 على ان يكون سبب عوقه نتيجة اصابته في معركة الشرف ضد العدو الفارسي العنصري ” معركة قادسية صدام ” وبتأييد ذلك من قبل جهة عسكرية طبية مختصة ويسري ذلك على الحالات السابقة واعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 5 – 1981 وتنشر في الجريدة الرسمية .
النائب الاول لرئيس الوزراء