التعديل الرابع لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

      التعليقات على التعديل الرابع لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( خامسا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 406 في 5 – 4 – 1981 . اصدرنا التعديل التالي :

مادة 1
يعتبر نص مادة 2 من التعليمات المعدلة اعلاه الفقرة ( أ ) ويضاف لها الفقرة ( ب ) وكما يلي :
ب – يعتبر مجموع الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه العسكري المتقاعد المعوق والبالغ ( 58 ) دينارا شهريا اساسا لشموله بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7 – 2 – 1980 على ان يكون سبب عوقه نتيجة اصابته في معركة الشرف ضد العدو الفارسي العنصري ” معركة قادسية صدام ” وبتأييد ذلك من قبل جهة عسكرية طبية مختصة ويسري ذلك على الحالات السابقة واعتبارا من 4 – 9 – 1980 .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 5 – 1981 وتنشر في الجريدة الرسمية .

النائب الاول لرئيس الوزراء