قرار رقم (1) لسنة 1981 الغاء قرار ضم جمعيتين تعاونيتين استهلاكيتين

      التعليقات على قرار رقم (1) لسنة 1981 الغاء قرار ضم جمعيتين تعاونيتين استهلاكيتين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (1) لسنة 1981 الغاء قرار ضم جمعيتين تعاونيتين استهلاكيتين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

قياسا على الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة ( 44 ) من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 ولما تقتضيه المصلحة العامة قررنا الغاء القرار رقم ( 16 ) لسنة 1980 والصادر من مديرية التعاون العامة ( الملغاة ) وفك ضم الجمعيتين الآتيتين :
1 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قضاء المجر الكبير .
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي مصلحة سكر القصب المحدودة / في المجر الكبير على ان يكون لكل جمعية مجلس ادارة ولها حقوقها والتزاماتها المستقلة عن الاخرى .
عـ . وزير التجارة