عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في تبليغ الموظف
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة السادسة عشرة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – على كافة الدوائر الرسمية ان تمسك سجلا خاصا يدون فيه محل الاقامة الذي يعتبره الموظف ( عنوانا دائما له ) بعد التوقيع عليه من قبله ويعتبر هذا العنوان مستمرا ما لم يشعر الموظف دائرته بتغييره وتأشير ذلك في السجل الآنف الذكر 0
2 – في حالة صدور امر بإلغاء وظيفة الموظف او الاستغناء عنه او فصله او عزله بدون ان تسحب يده 0 وتعذر تبليغه اي سبب كان 0 ترسل نسخة من الأمر بالبريد المسجل الى عنوانه الدائم المثبت بموجب الفقرة ( 1 ) اعلاه دون اي تأخير 0 ويعتبر الموظف المذكور مبلغا به اعتبارا من تاريخ تسلم الأمر من قبل دائرة البريد 0
3 – يكون موظف الذاتية المسؤول ضامنا لكافة المبالغ التي تتضرر بها الخزينة من جراء التأخير في التبليغ نتيجة للتقصير او الاهمال في تطبيق احكام هذه التعليمات 0
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960
محمد حديد
وزير المالية