قرار رقم 558 تمتع كل زوجة من زوجات الشهيد بالحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة

      التعليقات على قرار رقم 558 تمتع كل زوجة من زوجات الشهيد بالحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 558 تمتع كل زوجة من زوجات الشهيد بالحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 558
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3– 5 – 1981 ما يلي :
1 – اذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب القوانين والقرارات النافذة .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . وتسري احكامه على حالات الاستشهاد السابقة لتاريخ نفاذه واعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة