عنوان التشريع: قرار رقم 558 تمتع كل زوجة من زوجات الشهيد بالحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 558
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3– 5 – 1981 ما يلي :
1 – اذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب القوانين والقرارات النافذة .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . وتسري احكامه على حالات الاستشهاد السابقة لتاريخ نفاذه واعتبارا من 4 – 9 – 1980 .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة