عنوان التشريع: قرار رقم 576 منحة مالية للزوج المعوق الذي يصاب بعاهة بسبب الحرب مع العدو الفارسي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 576
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4– 5 – 1981 ما يلي :
1 – يمنح المعوق الذي يتقرر عدم صلاحه للخدمة نتيجة اصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو الفارسي بتأييد من الوزارة المختصة منحة مالية قدرها ( 2000 ) الفا دينار بالنسبة للمدنيين و ( 3000 ) ثلاثة الاف دينار للعسكريين لغرض مساعدته على الزواج على ان تثبت العاهة بتقرير من لجنة طبية مختصة .
2 – لا يمنع استفادة المعوق من سلفة الزواج المقررة للعسكريين والمدنيين بموجب القوانين النافذة ، من الحصول على المنحة المنصوص عليها في هذا القرار .
3 – تصدر وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على المعوقين ممن اصيبوا بعاهة بسبب الحرب اعتبارا من 4 – 9 – 1980 سواء تم زواجهم بعد التاريخ المذكور او بعد نفاذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة