عنوان التشريع: قرار رقم 553 الغاء اجراءات تقدير اراضي في الهوير الصغير/ محافظة البصرة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 553
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 5 – 1981 ما يلي :
1 – تلغى اجراءات التقدير الخاصة بالقطع المرقمة 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 330 و 331 و 334 و 251 و 252 و 253 و 254 و 255 و 256 و 258 و 259 و 260 و 261 من المقاطعة 20 / الهوير الصغير التابعة لناحية الهوير في محافظة البصرة الصادرة من قبل لجنة التقدير المشكلة بموجب مادة 7 من القانون رقم ( 53 ) لسنة 1976 .
2 – يعاد تقدير بدء اطفاء القطع المذكورة وفقا لاسس تقدير الاراضي الزراعية والبساتين المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 وطبقا لما نصت عليه المادة 62 من هذا القانون . ويدفع البدل من قبل الجهة المستملكة ( مديرية بلدية الهوير ) .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة