قرار رقم 552 بتحويل مديرية الصحة المهنية الى مركز وطني للصحة والسلامة المهنية

      التعليقات على قرار رقم 552 بتحويل مديرية الصحة المهنية الى مركز وطني للصحة والسلامة المهنية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 552 بتحويل مديرية الصحة المهنية الى مركز وطني للصحة والسلامة المهنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 552
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 5 – 1981 ما يلي :
اولا
1 – تحول مديرية الصحة المهنية التابعة لوزارة الصحة الى مركز وطني للصحة والسلامة المهنية يرتبط بالوزارة المذكورة .
2 – تكون للمركز شخصية معنوية وله حق التقاضي في المحاكم .
3 – تنقل الى المركز جميع الاختصاصات والواجبات المناطة بمعهد السلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
4 – يلغى معهد السلامة المهنية وينقل جميع العاملين فيه مع موجوداته ( الاجهزة والمعدات ووسائط النقل ) الى المركز .
5 – يشغل المركز بناية معهد السلامة المهنية الحالية ولحين تخصيص بناية خاصة به .
ثانيا – يقوم المركز بجميع الاختصاصات والواجبات التي كان يمارسها كل من معهد السلامة المهنية والمبينة ادناه : – 1 – تقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
2 – التدريب والتوعية .
3 – الرقابة والتفتيش لبيئة العمل .
4 – تحديد طبيعة المخاطر والعدوى لكل مهنة من المهن وفق صيغ علمية والارشاد الى استخدام افضل اجهزة ووسائل الوقاية لحماية العاملين من مخاطر المهن لغرض الحد من حوادث واصابات العمل والامراض المهنية .
5 – تقديم الخبرة للاقطار العربية والبلدان النامية وتنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية في مجالات اختصاصه . 6 – اجراء الفحوصات الابتدائية والدورية للعمل .
7 – القيام بكافة الاعمال والنشاطات التي تتطلبها طبيعة اختصاصات المركز اضافة الى ما ورد اعلاه .
ثالثا
– 1 – تنقل الى المركز تخصيصات معهد السلامة المهنية الداخلة في ميزانية المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لعام 1981 وتخصيصات مديرية الصحة المهنية الداخلة ضمن ميزانية وزارة الصحة لعام 1981 .
2 – تضاف الى ميزانية المركز ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة والخطة السنوية .
رابعا – تتخذ كافة الاجراءات الادارية والمالية المقتضية لتأسيس المركز ومباشرته العمل في مدة اقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
خامسا – لوزير الصحة ان ينسب طريقة عمل المركز واصدار التعليمات اللازمة لتسهيل ذلك .
سادسا – لا يعمل بالنصوص التي تتعارض واحكام هذا القرار .
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة