عنوان التشريع: قرار رقم 531 عدم اجراء المعاملات التصرفية على القطع السكنية المشمولة بالقرار 974 لسنة 978 الا بعد اكمال تشييد دار عليها ومرور 20 سنة على تاريخ اكتمال بنائها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 531
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-02 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 5 – 1981 ما يلي :
1 – يلغى نص الفقرة ( 6 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 974 ) في 24 – 7 – 1978 ويحل محله النص الاتي : 6 – لا يجوز اجراء المعاملات التصرفية على القطع السكنية المشمولة بأحكام هذا القرار الا عند اكمال تشييد دار عليها ومضي مدة لا تقل عن عشرين سنة على تاريخ اكمال البناء . ويستثنى من ذلك معاملات الانتقال والرهن لدى المصرف العقاري . ويمتنع على الكتاب العدول التصديق على اي عقد او اتفاق يتعلق بنقل ملكية العرصة او الدار المنشأة عليها او ترتيب اي حق عيني عليها . وتعتبر جميع العقود والاتفاقات التي تبرم خلافا لذلك باطلة ولا يعتد بها . ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة