قرار رقم 526 الغاء قرار محكمة بداءة المحمودية في دعوى استملاكية

      التعليقات على قرار رقم 526 الغاء قرار محكمة بداءة المحمودية في دعوى استملاكية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 526 الغاء قرار محكمة بداءة المحمودية في دعوى استملاكية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 526
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 5 – 1981 ما يلي :
1 – يلغى القرار الصادر من محكمة بداءة المحمودية في الدعوى الاستملاكية المرقمة 42 / ب / 1971 المتضمن استملاك مساحة قدرها ( 3120 ) م2 من القطعة المرقمة 44 مقاطعة ( 8 ) صخريجة في قضاء المحمودية لاغراض مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية . ويعاد تسجيل المساحة المستملكة باسم وزارة المالية وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970 ويجرى تخصيصها لاغراض السكك ويلزم اصحاب الارض السابقون برد بدل الاستملاك الذي قبضوه واعادته الى الجهة التي قامت بدفعه .
2 – يعتبر هذا القرار بمثابة قرار قضائي قابل للتنفيذ فيما يتعلق بتصحيح السجلات العقارية واسترداد البدل المدفوع . ولا تسمع في المحاكم اية دعوى تتعارض مع احكامه .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة