قرار رقم 521 استحداث وظائف في المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية

      التعليقات على قرار رقم 521 استحداث وظائف في المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 521 استحداث وظائف في المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 521
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 5 – 1981 ما يلي :
اولا – تستحدث الوظائف المبينة عناوينها وحدود رواتبها ادناه في ملاك المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية . وتضاف الى جدول الوظائف الملحقة بقواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة .
عنوان الوظيفة حدود الراتب
الحد الادنى الحد الاعلى
1 – معاون فني لرئيس المؤسسة 163 270
2 – معاون اداري لرئيس المؤسسة 163 270
3 – مفتش فني اقدم 128 240
4 – مفتش اداري اقدم 128 240
5 – مفتش اقدم لشؤون النقل والتشغيل 128 240
6 – مدير مكتب 128 240
ثانيا – يتولى وزيرا النقل والمواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة