قرار رقم 520 زيادة رأسمال المصرف الزراعي التعاوني

      التعليقات على قرار رقم 520 زيادة رأسمال المصرف الزراعي التعاوني مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 520 زيادة رأسمال المصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 520
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30– 4 – 1981 ما يلي :
اولا – زيادة رأس مال المصرف الزراعي التعاوني من ( 150 ) مليون دينار الى ( 250 ) مليون دينار .
ثانيا – تسدد الزيادة في رأس المال البالغة ( 100 ) مليون دينار من ميزانية الخطة الاستثمارية وعلى الوجه الاتي :
1 – 30 مليون دينار لعام / 1981 .
2- 40 مليون دينار لعام / 1982 .
3 – 30 مليون دينار لعام / 1983 .
ثالثا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة