قرار رقم 519 استحداث دائرة باسم (دائرة قصر المؤتمرات) تابعة لوزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على قرار رقم 519 استحداث دائرة باسم (دائرة قصر المؤتمرات) تابعة لوزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 519 استحداث دائرة باسم (دائرة قصر المؤتمرات) تابعة لوزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 519
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30– 4 – 1981 ما يلي :
اولا – تستحدث دائرة باسم ( دائرة قصر المؤتمرات ) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .
ثانيا – تختص دائرة قصر المؤتمرات بادارة المؤتمرات والفعاليات المماثلة التي يقرر عقدها فيه وذلك بتوفير وتقديم مختلف الخدمات التي يقتضيها عقد هذه المؤتمرات والقيام بهذه الفعاليات وتنظيمها .
ثالثا – يؤلف لدائرة قصر المؤتمرات مجلس ادارة ويكون السلطة العليا فيها . ويحل وزير الثقافة والاعلام محله لحين تشكيله .
رابعا – تعين بتعليمات يصدرها وزير الثقافة والاعلام :
1 – كيفية تكوين مجلس الادارة وتحديد مهامه واختصاصاته واتخاذ القرارات وسير العمل فيه .
2 – تشكيلات دائرة قصر المؤتمرات وتحديد مهامها واختصاصاتها .
خامسا – لوزير الثقافة والاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة