عنوان التشريع: قرار رقم 519 استحداث دائرة باسم (دائرة قصر المؤتمرات) تابعة لوزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 519
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30– 4 – 1981 ما يلي :
اولا – تستحدث دائرة باسم ( دائرة قصر المؤتمرات ) تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .
ثانيا – تختص دائرة قصر المؤتمرات بادارة المؤتمرات والفعاليات المماثلة التي يقرر عقدها فيه وذلك بتوفير وتقديم مختلف الخدمات التي يقتضيها عقد هذه المؤتمرات والقيام بهذه الفعاليات وتنظيمها .
ثالثا – يؤلف لدائرة قصر المؤتمرات مجلس ادارة ويكون السلطة العليا فيها . ويحل وزير الثقافة والاعلام محله لحين تشكيله .
رابعا – تعين بتعليمات يصدرها وزير الثقافة والاعلام :
1 – كيفية تكوين مجلس الادارة وتحديد مهامه واختصاصاته واتخاذ القرارات وسير العمل فيه .
2 – تشكيلات دائرة قصر المؤتمرات وتحديد مهامها واختصاصاتها .
خامسا – لوزير الثقافة والاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة