عنوان التشريع: تعليمات الاصلاح الزراعي في الاستيلاء
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات الآتية :
المادة الاولى
تلغى المادة الخامسة من تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 13 لسنة 1959 في الاستيلاء ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة تقوم شعبة التسجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الارض المستولى عليها في دائرة الطابو ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الإصلاح الزراعي وتسجيل الاراضي المحلولة اميرية صرف باسم وزارة المالية 0
المادة الثانية
اولا – تمسك كل شعبة من الشعب المذكورة ادناه السجلات المبينة إزاءها :
أ – شعبة الاقرارات : تمسك السجلات الآتية :
1 – سجل الاقرارات :
ويحتوي على المعلومات التالية : اسم الشخص المقر وعنوانه ، تاريخ تقديمه الاقرار ورقم اضبارته ، رقم وتاريخ الجريدة الرسمية التي اعلن فيها خضوعه الاراضي التي يملكها مؤيدة من دوائر الطابو مبينا فيها رقم القطعة ورقم المقاطعة واسم الناحية واسم القضاء واسم اللواء وصنف الارض واوصافها وطريقة ريها ومساحتها العمومية ومقدار سهامه منها وما يقابل سهامه من مساحة والمضخات والآلات والأدوات الزراعية العائدة له مع بيان عددها ونوعها واسمها ورقمها وقوتها ومحل وجودها والابنية التي يمتلكها مع بيان عددها ونوعها ومحلها والحقوق العينية المترتبة على الارض والابنية والمضخات والآلات الزراعية 0
2 – سجل المعلن خضوعهم للاستيلاء في الجريدة الرسمية :
يحتوي هذا السجل على المعلومات التالية : اسم الشخص المعلن خضوعه والجريدة الرسمية التي اعلن فيها خضوعه مع بيان رقم الجريدة وتاريخها 0
ب – شعبة الاستيلاء : تمسك السجلات الآتية :
1 – سجل قرارات الاستيلاء :
يحتوي هذا السجل على المعلومات الآتية : اسم المستولى على ارضه وعنوان لجنة الاستيلاء واسم اللواء ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية المنشور فيها قرار الاستيلاء ورقم تسلسل تسجيل القرار ونص قرار الاستيلاء مع بيان رقمه وتاريخه وملخص قرار محكمة استئناف الإصلاح الزراعي مع بيان رقم الدعوى وتاريخ صدور القرار ورقم وتاريخ تقديم القرار الى الهيئة العليا للتصديق وقرار الهيئة العليا مع بيان رقم الدعوى وتاريخ صدور القرار 0
2 – سجل مراحل قرار الاستيلاء :
يحتوي هذا السجل على المعلومات التالية : اسم الشخص وعنوان اللجنة التي اصدرت القرار ورقم القرار وتاريخه والمساحة المستولى عليها والمساحة المحلولة ومجموع المساحة المستولى عليها والمحلولة وعدد وتاريخ الجريدة الرسمية المنشور فيها القرار وتاريخ انتهاء مدة الاعتراض وتاريخ تسجيل الاعتراض على القرار وتاريخ حسم الدعوى الاعتراضية وتاريخ تصديق القرار من الهيئة العليا 0
ج – شعبة التسجيل : تمسك السجلات الآتية :
1 – سجل الاستيلاء :
يحتوي هذا السجل على المعلومات الآتية : رقم تسلسل التسجيل ورقم الاضبارة واسم المقر وعنوانه ورقم وتاريخ الجريدة الرسمية المعلن فيها خضوعه وعنوان لجنة الاستيلاء ورقم وتاريخ قرار الاستيلاء وعدد وتاريخ الجريدة الرسمية التي نشر فيها قرار الاستيلاء والاراضي العائدة له مبينا فيها رقم القطعة ورقم المقاطعة واسم الناحية والقضاء واللواء وصنف الارض واوصافها وطريقة ريها ومساحاتها العمومية ومقدار سهامه منها وما يقابل سهامه من مساحتها ومدار سهامه المستولى عليها والمساحات المستولى عليها والمحلولة والمستبدلة والمبيعة والمخصصة للنفع العام منها ونوع وسائط الري المستولى عليها وعددها ونوع الآلات والأدوات الزراعية المستولى عليها وعددها وعلامتها الفارقة ورقمها وتاريخ اكتساب قرار الاستيلاء عليها الدرجة القطعية والسند الذي بموجبه سجلت القطعة ورقمه وتاريخه 0
2 – سجل بأراضي ومضخات ومكائن المصرف الزراعي المسلمة الى الهيئة العليا :
يحتوي هذا السجل على المعلومات الآتية : رقم تسلسل التسجيل ورقم القطعة والمقاطعة واسم الناحية والقضاء واللواء وصنف الارض واوصافها وطريقة ريها ومساحتها العمومية وسهام المصرف منها والمساحة التي اصبحت له ونوع المكائن والمضخات والآلات الزراعية واسمها وقوتها ورقمها ومراحل تسجيلها والسند الذي بموجبه سجلت القطعة ورقمه وتاريخه واسم الشخص الذي كانت تعود له الارض والمكائن سابقا 0
ثانيا – قيام مديريات الإصلاح الزراعي في الألوية بمسك السجلات الآتية :
1 – سجل المعلن خضوعهم للاستيلاء في الجريدة الرسمية ( المبين في الفقرة الاولى من الجملة ” أ ” ) 0
2 – سجل الاستيلاء ( المبين في الفقرة 1 من الجملة ” ج ” اعلاه ) 0
ثالثا – يتم مسك السجلات المذكورة على النحو الآتي :
1 – قيام مديرية الاستيلاء التابعة لمديرية الاستيلاء والتقدير العامة بإعداد نماذج للسجلات المذكورة وطبع عدد كاف منها وتوزيعها على الشعب المختصة في المديرية ومديريات الإصلاح الزراعي في الألوية بعد اخذ موافقة العضو المفوض على شكل النماذج 0
2 – يتم مسك السجلات من قبل الموظف المختص او المنسب لهذا العمل من قبل مدير القسم او مدير اللواء في الشعبة المختصة تحت إشراف رئيس الشعبة على ان يقوم الموظف المذكور بتسجيل المعلومات المطلوبة في حقولها الخاصة ويذيلها بتوقيعه في اخير كل صحيفة من صحائف السجل تحت عبارة ( جرى التسجيل والمقابلة من قبلي ) وعرضه على مدير القسم او مدير اللواء للتوقيع ايضا 0
المادة الثالثة
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 09
نشرت في الوقائع العراقية عدد 464 في 5 / 1 / 1961