عنوان التشريع: قرار رقم 518 الغاء الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة وانهاء جميع الاجراءات التي يقتضيها الالغاء خلال مدة اقصاها شهران
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 518
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-30 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30– 4 – 1981 ما يلي :
1 – تلغى الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة المؤلفة بموجب القانون رقم ( 43 ) لسنة 1977 / المعدل دون التقيد بالاجراءات الواردة في هذا القانون .
2 – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار وانهاء جميع الاجراءات التي يقتضيها الغاء الجمعيات المذكورة وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القرار .
3 – يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة