قرار رقم 518 الغاء الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة وانهاء جميع الاجراءات التي يقتضيها الالغاء خلال مدة اقصاها شهران

      التعليقات على قرار رقم 518 الغاء الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة وانهاء جميع الاجراءات التي يقتضيها الالغاء خلال مدة اقصاها شهران مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 518 الغاء الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة وانهاء جميع الاجراءات التي يقتضيها الالغاء خلال مدة اقصاها شهران
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 518
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-04-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30– 4 – 1981 ما يلي :
1 – تلغى الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة المؤلفة بموجب القانون رقم ( 43 ) لسنة 1977 / المعدل دون التقيد بالاجراءات الواردة في هذا القانون .
2 – تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار وانهاء جميع الاجراءات التي يقتضيها الغاء الجمعيات المذكورة وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القرار .
3 – يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة