عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-02 00:00:00
باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي
مادة 1
تكون الفقرة ( 2 ) من مادة 2 عشرة من قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم ( 211 ) لسنة 1975 البند ( أ ) للفقرة ذاتها ويضاف اليها ما يأتي ويكون البند ( ب ) لها :
– ب – يجوز لمجلس المؤسسة السماح للصيادلة بفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم بشرط اكمالهم مستلزمات الخدمة في مناطق التأمين الصحي المنصوص عليها في قانون التدرج الطبي رقم ( 99 ) لسنة / 1970 وتعديلاته . وللمجلس تحديد المناطق التي تستوجب مزاولة المهنة الخاصة فيها وفي ضوء ما تتطلبه ظروف المنطقة الصحية والاجتماعية والسكانية على ان تحجب الامتيازات الخاصة التي ضمنها هذا القانون وقرارات مجلس المؤسسة عن الصيادلة الذين يمارسون مهنتهم الخاصة بموجب هذا البند .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية للحزب والثورة بايصال الخدمات الصحية الى اقصى المناطق الريفية في القطر ، مما يتطلب ايجاد منافذ عديدة لتوزيع الادوية ، وبما ان الصيدليات الاهلية تعتبر المنافذ الوحيدة لبيع الدواء في القطاع الخاص ، ونظرا لكون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية هي الجهة الوحيدة التي تستورد الدواء وتقوم بتسعيره بموجب السياسة الدوائية لوزارة الصحة التي تهدف الى توفير العلاج والدواء في مؤسساتها مجانا للمواطنين ، وبيع الدواء ، في القطاع الخاص بأسعار معقولة ، وبغية تشجيع الصيادلة على العمل في الاماكن النائية وفتح صيدليات خاصة بهم لمزاولة مهنتهم . فقد شرع هذا القانون .