قانون تصديق التعديل الثاني لاتفاقية القرض الخاص بالتسهيلات الائتمانية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (36) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق التعديل الثاني لاتفاقية القرض الخاص بالتسهيلات الائتمانية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (36) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق التعديل الثاني لاتفاقية القرض الخاص بالتسهيلات الائتمانية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (36) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-05-02 00:00:00

باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2– 5 – 1981 . اصدار القانون الاتي

مادة 1
يصدق اتفاق تعديل اتفاقية القرض الخاص بالتسهيلات الائتمانية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية الموقع بين الحكومتين في انقرا بتاريخ 26 – 12 – 1980 .

مادة 2
تبقى الاجراءات وكافة التفاصيل الاخرى المشار اليها في اتفاقية القرض الخاص بالتسهيلات الائتمانية الموقع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية المصدقة بالقانون رقم 181 لسنة 1978 والبروتوكولات الملحقة بها بدون تغيير .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في تطوير العلاقات التجارية مع حكومة الجمهورية التركية وتقوية اواصر الصداقة بينهما . وتلبية لرغبة الحكومة التركية في زيادة التسهيلات الممنوحة لها بموجب الاتفاقية الموقعة في 27 – 6 – 1979 ولغرض تصديق الاتفاق الموقع بين وزير الصناعة في حكومة الجمهورية العراقية ووزير الدولة نائب رئيس الوزراء في حكومة الجمهورية التركية بتاريخ 26 – 12 – 1980 . فقد شرع هذا القانون .