نظام المؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (25) لسنة 1981

      التعليقات على نظام المؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (25) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (25) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-09-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والبندين ( اولا وثانيا ) من مادة 2 عشرة من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم ( 116 ) لسنة 1979 . صدر النظام الاتي :

الباب الاول
مجلس الادارة

مادة 1
اولا – مجلس الادارة ، هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى ادارتها والاشراف على ادارة المنشآت العامة التابعة لها ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة ، وسياسة النقل العامة .
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير النقل والمواصلات من :
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا .
ب – المديرين العامين للمنشآت العامة التابعة للمؤسسة – اعضاء .
جـ – ممثلين اثنين عن العمال يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – اعضاء .
د – عضوا او اكثر من الجهات ذات العلاقة من داخل او خارج الوزارة – اعضاء .
ثالثا – لمجلس الادارة ، في سبيل تحقيق اغراضه ، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
أ – دراسة واقرار جميع الخطط الاولية الموحدة للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة ، ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ب – تعيين اوجه استثمار رؤوس اموال المؤسسة وعقد القروض الداخلية وفقا للقوانين النافذة .
جـ – اصدار التعليمات الداخلية فيما له علاقة بالامور التشغيلية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد .
د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة .
هـ – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط المؤسسة .
و – اقرار الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة .
ز – تعيين الوكلاء عن المنشآت التابعة للمؤسسة داخل القطر وخارجه وتحديد اجورهم .
ح – التوصية بانضمام القطر للاتفاقيات العربية والدولية وتقرير المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بنشاط المؤسسة بموافقة الجهات المختصة .
ط – اقتراح اسعار المواد والخدمات التي تنتجها او تقدمها المؤسسة مع الاخذ بنظر الاعتبار التوجيهات المركزية الصادرة عن الوزارة والتعريفات المقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية .
ي – اقرار التقسيمات الفرعية لاقسام مركز المؤسسة والمنشآت والهيئة التابعة لها بمستوى شعبة بما ينسجم والاطار العام للهيكل التنظيمي للمؤسسة .
ك – اقتراح استحداث اقسام حديثة او الغاء او دمج بعض الاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت والهيئة التابعة لها .
ل – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة اعمال المؤسسة والمنشآت والهيئة .
م – اقتراح تأسيس شركات مع الغير ، والمساهمة في شركات قائمة او شراء اية شركة والحاقها بالمؤسسة ، وبموافقة الجهات المختصة .
ن – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المؤسسة واصدار القرارات المقتضية بشأنها .
س – بحث اي من الموضوعات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة واصدار القرار اللازم بذلك .
ع – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي الاقسام في مركز المؤسسة وتحديد الواجبات والتقسيمات المرتبطة بمعاوني مدير عام المنشأة او الهيئة .
ف – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفق احكام القانون .
ص – تخويل بعض صلاحياته الى اي من رئيس المؤسسة او المديرين العامين للمنشآت او الهيئة التابعة لها باستثناء ما ورد في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، و ، ط ، ل ، م ، ن ، ) من هذا البند .
رابعا
– أ – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الاقل . وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة ايام ، ويرفق بها جدول الاعمال .
ب – على رئيس المؤسسة ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
جـ – للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاته . وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ، ويصوت على القرارات ، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه الوزير مصدقا وواجب التنفيذ .
د – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء ، بضمنهم رئيس المؤسسة ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
هـ – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها ، وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة ، واذا اعترض الوزير على اي من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية ، فاذا اصر على قراره يعرض الموضوع على الوزير ، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

مادة 2
اولا – يكون مدير قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة مقررا لمجلس الادارة .
ثانيا – يتولى المقرر اعداد جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتبليغها الى رئيس المؤسسة واعضاء مجلس الادارة ، وتنظيم محاضر وجلسات المجلس ورفعها الى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك وتسلم كتب المصادقة وتبليغها الى الجهات المعنية في المؤسسة لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها . وتسلم محاضر اجتماعات اللجان الاستشارية في المنشآت والهيئة التابعة للمؤسسة واحالتها الى الاقسام المختصة في مركز المؤسسة واحالتها الى الاقسام المختصة في مركز المؤسسة لدراستها وابداء الرأي فيها خلال مدة اقصاها عشرة ايام .

المحتوى2
الباب الثاني
رئيس المؤسسة والمديرون العامون للمنشآت والهيئة العامة للبريد

الفصل الاول
رئيس المؤسسة

مادة 3
اولا – رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها ، وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المركز ، او من ينيبه ، امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعيين والمعنويين ، وفي كل ما له علاقة باغراض المؤسسة .
مدير عام المركز .
ثانيا – يتولى رئيس المؤسسة ممارسة الاختصاصات الاتية :
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية والاستيرادية وخطة الافراد ، وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
جـ – تقديم كشف فصلي لمجلس الادارة يبين المركز المالي للمؤسسة وتقديم الحسابات الختامية لها مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .
د – تقديم تقارير الى الوزارة ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المؤسسة ، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل .
هـ – الاشراف والرقابة على اعمال اقسام مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في مركز المؤسسة ، واعادة توزيع العاملين فيه بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام .
ز – استحداث وحدات للشعب في اقسام المؤسسة .
ح – تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين للمنشآت ومديري الاقسام في مركز المؤسسة .

الفصل الثاني
المدير العام

مادة 4
المدير العام هو الرئيس الاعلى للمنشأة ويتولى ادارتها ويمارس الاختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للمنشآت بموجب هذا النظام والقوانين والانظمة والقواعد لتحقيق اغراضها اضافة الى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل مجلس ادارة المؤسسة او رئيسها وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة بما في ذلك : اولا – تمثيل المنشأة ، او من ينيبه ، امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .
ثانيا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في المنشأة .
ثالثا – استحداث وحدات لشعب اقسام المنشأة او الهيئة .
رابعا – تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي المنشأة .

الفصل الثالث
اللجنة الاستشارية

مادة 5
اولا – تشكل اللجنة الاستشارية في كل من المنشأة والهيئة بقرار من رئيس المؤسسة من :
أ – مدير عام المنشأة – رئيسا .
ب – معاوني المدير العام ومديري الاقسام في المنشأة – اعضاء .
جـ – ممثلين اثنين عن عمال المنشأة يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – اعضاء .
د – مدير شعبة التخطيط والمتابعة في المنشأة– عضوا ومقررا .
ثانيا – تتولى اللجنة الاستشارية في المنشأة دراسة القضايا التشغيلية والادارية والمالية واقتراح تطوير المنشأة وتوسيعها ودراسة شؤونها الاخرى التي يعهدها اليها المدير العام وترفع توصياتها ومقترحاتها الى المؤسسة للاطلاع او البت فيها بالنسبة لما يتجاوز صلاحية المدير العام .
ثالثا –
أ – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر في الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة ايام ويرفق بها جدول الاعمال .
ب – على مدير عام المنشأة ان يدعو اللجنة الاستشارية الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك . جـ – لرئيس المؤسسة دعوة اللجنة الاستشارية للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاتها . وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ، ويصوت على التوصيات ، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه رئيس المؤسسة مصدقا وواجب التنفيذ .
د – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء ، بضمنهم مدير عام المنشأة ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه المدير العام .

المحتوى3
الباب الثالث
اختصاصات وتقسيمات مركز المؤسسة

مادة 6
يختص مركز المؤسسة بتخطيط ورقابة الانشطة النوعية للنقل البري والخدمات المتعلقة بها ويضم التقسيمات الاتية :
اولا – قسم التخطيط والمتابعة : ويتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل المنشأت التابعة للمؤسسة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين فيها واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي .
ثانيا – قسم التنظيم والاساليب : ويتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للمؤسسة ومنشآتها وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 333 والمؤرخ في 24 – 5 – 1972 .
ثالثا – قسم المشاريع : ويتولى القيام بالاعمال الاتية :
أ – اعداد الدراسات الاولية للمشاريع الجديدة والتوسعات للمشاريع القائمة للمؤسسة والمنشآت التابعة لها .
ب – تنفيذ المشاريع التي ستناط بالمؤسسة في ضوء الضوابط والاسس التي تحددها الوزارة .
جـ – الاشراف على تنفيذ مشاريع المؤسسة والمنشآت التابعة لها التي لا زالت قيد التنفيذ .
رابعا – القسم الاداري : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المؤسسة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز المؤسسة وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة والقيام بجميع الاعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وايرادات مركز المؤسسة وتنظيم الشؤون القانونية بما فيها اعداد لوائح القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ومعالجة المشاكل الادارية التي ليست من صلاحيات المنشآت التابعة للمؤسسة .
خامسا – قسم المكاتب : ويتولى ادارة وتنظيم عمل المكاتب الخارجية والداخلية التابعة للمؤسسة والاشراف على شؤونها المالية والادارية .
سادسا – قسم التدريب المهني : ويتولى اعداد وتنفيذ الخطط التدريبية لجميع العاملين في مركز المؤسسة ومنشآتها وتنظيم الدورات العامة والمتخصصة في مجالات المعرفة المتعلقة بشؤون النقل البري .
سابعا – شعبة التدقيق : وتتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية الخاصة بمركز المؤسسة والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية الخاصة بالمنشآت التابعة للمؤسسة .

الباب الرابع
اختصاصات وتقسيمات المنشآت التابعة للمؤسسة

الفصل الاول
المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية

مادة 7
تختص المنشأة العامة لنقل البضائع الاعتيادية بأعمال النقل البري للبضائع الاعتيادية بواسطة الشاحنات المتعارف عليها داخل القطر وخارجه ، ويكون مركز عملها في مدينة بغداد ، وتضم التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا الباب :
– اولا – قسم التشغيل : ويتولى اعداد المقترحات الاولية لخطط التشغيل الخاصة بالمنشأة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي ، والاشراف والرقابة على تنظيم حركة ومسارات الشاحنات التابعة لاقسام النقل في المنشأة، وتقديم المقترحات المتعلقة بتسعير خدمات النقل التي تؤديها المنشأة .
– ثانيا – قسم نقل البضائع في البصرة : ويتولى تنفيذ خطط التشغيل الصادرة عن المنشأة واعداد خطة الحركة وتنفيذها بعد اقرارها وادارة وتشغيل اسطول الشاحنات التابع له ” تشغيلا اقتصاديا ” ، وفق الخطة المرسومة له والقيام بجميع الاعمال الادارية والمحاسبية والتدقيقية والقانونية والفنية المتعلقة بنشاطه ضمن حدود منطقته الجغرافية .
– ثالثا – قسم نقل البضائع في بغداد : ويتولى ممارسة الاختصاصات المؤشرة في البند ثانيا من هذه المادة ضمن حدود منطقته الجغرافية .
– رابعا – قسم نقل البضائع في نينوى : ويتولى ممارسة الاختصاصات المؤشرة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ضمن حدود منطقته الجغرافية .
– خامسا – قسم نقل البضائع في الكوفة : ويتولى ممارسة الاختصاصات المؤشرة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ضمن حدود منطقته الجغرافية .
– سادسا – قسم الصيانة : ويتولى الاشراف على جميع اعمال الصيانة الالية والكهربائية والمدنية لسيارات وآليات ومرافق المنشأة والاشراف على اعمال المخازن الفرعية التابعة لها .
– سابعا – قسم مخازن البضائع : ويتولى ادارة وتنظيم اعمال خزن البضائع الواردة من خارج القطر والعائدة للقطاع الاشتراكي والخاص والمختلط في المخازن التابعة للمنشأة واخراجها بعد اكمال معاملاتها الكمركية ، واعادة تحميلها في الشاحنات بعد استيفاء الرسوم المتحققة عليها .
– ثامنا – القسم القانوني : ويتولى اعداد العقود التي تتعلق باعمال المنشأة وتهيئة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، وتمثيلها في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المنشأة .
– تاسعا – قسم الافراد والخدمات الادارية : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المنشأة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة .

المحتوى4
الفصل الثاني
المنشأة العامة للنقل المتخصص

مادة 8
تختص المنشأة العامة للنقل المتخصص باعمال النقل البري للبضائع ذات المواصفات المتميزة بواسطة شاحنات او ساحبات مخصصة لهذه الاغراض داخل القطر وخارجه ، ويكون مركز عملها في مدينة بغداد وتضم التقسيمات الاتية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا الباب :
– اولا – قسم التشغيل : ويتولى اعداد المقترحات الاولية لخطط التشغيل الخاصة بالمنشأة والاشراف والرقابة على تنظيم حركة ومسارات الشاحنات التابعة لاقسام النقل في المنشأة ، وتقديم المقترحات لتسعير خدمات النقل التي تقوم بها المنشأة .
– ثانيا – قسم النقل المتخصص في بغداد : ويتولى تنفيذ خطط التشغيل الصادرة عن المنشأة واعداد خطة الحركة وتنفيذها بعد اقرارها وادارة وتشغيل اسطول الشاحنات والساحبات التابعة له تشغيلا اقتصاديا ، وفق الخطة المرسومة له والقيام بجميع الاعمال الادارية والمحاسبية والتدقيقية والقانونية والفنية المتعلقة بنشاطه ضمن حدود منطقته الجغرافية .
– ثالثا – قسم النقل الخارجي : ويتولى تقديم الخدمات لنقل استيراد وصادرات القطر التي يعهد الى المنشأة القيام بها بواسطة سياراتها او سيارات الشركات العربية والاجنبية الناقلة للبضائع المستوردة للقطر ، او بواسطة السيارات من بلدان المجهزين مباشرة او عن طريق موانئ الدول المجاورة للقطر بشكل يضمن ايصال تلك البضائع بافضل الطرق وانسبها .
– رابعا – قسم الصيانة : ويتولى الاشراف على جميع اعمال الصيانة الالية والكهربائية والمدنية لسيارات وآليات ومرافق المنشأة والاشراف على اعمال المخازن الفرعية التابعة لها .
– خامسا – القسم القانوني : ويتولى اعداد العقود التي تتعلق باعمال المنشأة وتهيئة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، وتمثيلها في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المنشأة .
– سادسا – قسم الافراد والخدمات الادارية : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المنشأة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون العاملين فيها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة .

الفصل الثالث
المنشأة العامة لنقل المسافرين

مادة 9
تختص المنشأة العامة لنقل المسافرين باعمال نقل الاشخاص بين المحافظات داخل القطر ، وكذلك نقلهم من والى خارج القطر نقلا عاما وسياحيا ويكون مركز عملها في مدينة بغداد وتضم التقسيمات الاتية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا الباب .
– اولا – قسم التشغيل : ويتولى اعداد المقترحات الاولية لخطط التشغيل الخاصة بالمنشأة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي ، والاشراف والرقابة على تنظيم حركة ومسارات الحافلات التابعة لاقسام النقل في المنشأة وسيارات وحافلات القطاع الخاص العاملة على خطوط النقل بين المحافظات وتقديم المقترحات بتسعير خدمات النقل التي تقوم بها .
– ثانيا – قسم نقل االمسافرين في الرصافة : ويتولى تنفيذ خطط التشغيل الصادرة عن المنشأة واعداد خطة الحركة وتنفيذها بعد اقرارها وادارة وتشغيل اسطول الحافلات التابع له تشغيلا اقتصاديا ، وفق الخطة المرسومة له وادارة مكاتب الحجز المرتبطة به والقيام بجميع الاعمال الادارية والمحاسبية والتدقيقية والقانونية والفنية المتعلقة بنشاطه وتنظيم حركة ومسارات سيارات وحافلات القطاع الخاص العاملة على خطوط النقل بين المحافظات .
– ثالثا – قسم نقل المسافرين في الكرخ : ويتولى ممارسة الاختصاصات المؤشرة في البند ثانيا من هذه المادة ضمن حدود منطقته الجغرافية .
– رابعا – قسم نقل المسافرين في الكاظمية : ويتولى ممارسة الاختصاصات المؤشرة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ضمن حدود منطقته الجغرافية .
– خامسا – قسم الصيانة : ويتولى الاشراف على جميع اعمال الصيانة الالية والكهربائية والمدنية لسيارات وآليات ومرافق المنشأة والاشراف على اعمال المخازن الفرعية التابعة لها .
– سادسا – القسم القانوني : ويتولى اعداد العقود التي تتعلق باعمال المنشأة وتهيئة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، وتمثيلها في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المنشأة .
– سابعا – قسم الافراد والخدمات الادارية : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المنشأة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة .

المحتوى5
الفصل الرابع
المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد

مادة 10
تختص المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد باعمال النقل العام للاشخاص داخل مدينة بغداد ، ويكون مركز عملها في مدينة بغداد وتضم التقسيمات الاتية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا الباب .
اولا – قسم التشغيل : ويتولى اعداد المقترحات الاولية لخطط التشغيل الخاصة بالمنشأة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي ، والاشراف على تشغيل الحافلات وتنظيم حركتها حسب الجداول المعدة لها .
ثانيا – قسم الخطوط : ويتولى اجراء المسوحات الميدانية للخطوط العاملة واعداد الدراسات عن مدى كفايتها بالنسبة لاحتياجات المناطق السكانية وتقديم المقترحات الاولية بشأن الغاء او دمج او تغيير مسارات الخطوط العاملة او فتح خطوط جديدة وتحديد مساراتها وفقا للتصميم الانمائي الشامل لمدينة بغداد .
ثالثا – قسم الايواء والخدمات : ويتولى ادارة شؤون المرائب التابعة للمنشأة من النواحي الادارية والفنية والاشراف على المخازن الفرعية الموجودة فيها وادارة وتنظيم عملية ايواء الحافلات وفقا لجداول الحركة المعدة لهذا الغرض والقيام باعمال الصيانة والتنظيف للحافلات وادامتها والاشراف على اعمال مفارز التصليح .
رابعا – قسم الصيانة : ويتولى اعداد خطة المنشأة السنوية للصيانة المبرمجة للوحدات الثابتة والمتحركة وتنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي وادارة وتنظيم العمل في معامل الصيانة العائدة للمنشأة .
خامسا – قسم المخازن : ويتولى اعداد خطة المنشأة الاولية المتعلقة بتحديد حاجتها من المواد الاحتياطية والاولية والعدد والاجهزة والمواد القرطاسية وغيرها وتنفيذ خطة المشتريات الخاصة بالمنشأة بعد اقرارها بشكلها النهائي وادارة وتنظيم العمل في المخازن التابعة لها .
سادسا – قسم النقل الخاص : ويتولى تنظيم حركة سيارات الاجرة الصغيرة والحافلات العائدة للقطاع الخاص المسجلة على خطوط النقل المعتمدة من قبل المنشأة داخل مدينة بغداد والاشراف على تشغيلها ومراقبتها اثناء العمل واقتراح توزيعها او اعادة توزيعها على الخطوط وفق متطلبات النقل في مدينة بغداد والقيام بجميع الاعمال الادارية والفنية والمحاسبية المتعلقة بربط العدادات على سيارات الاجرة الصغيرة وفحصها وتصليحها وتصليح الاجهزة الخاصة بفحص وتصليح العدادات .
سابعا – القسم القانوني : ويتولى اعداد العقود التي تتعلق باعمال المنشأة او تهيئة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها ، وتمثيلها في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراض المنشأة .
ثامنا – قسم الافراد والخدمات الادارية : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المنشأة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة .

الفصل الخامس
المنشأة العامة لخدمات النقل البري

مادة 11
تختص المنشأة العامة لخدمات النقل البري باعمال التصليح والصيانة لوسائط النقل البري المختلفة والخدمات المتصلة بها ، وشراء واستيراد المستلزمات للمؤسسة وتخزينها وتجهيزها الى المنشآت التابعة للمؤسسة ويكون مركز عملها في مدينة بغداد وتضم التقسيمات الاتية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا الباب : – اولا – قسم صيانة وسائط نقل المسافرين : ويتولى اعداد المقترحات الاولية لخطط المنشأة الخاصة بالتصليح الثقيل للحافلات الخاصة بنقل المسافرين والسيارات الخدمية التابعة للمؤسسة ومنشآتها وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية والقيام باعمال التصليح العام واعمال التصليح والانقاذ للعطلات الجسيمة التي تحدث على الطرق الخارجية للحافلات والسيارات التابعة للمؤسسة ومنشآتها وتنظيم عمل مفارز الانقاذ والتصليح لوسائط نقل المسافرين والاشخاص .
ثانيا – قسم صيانة وسائط نقل البضائع : ويتولى ممارسة الاختصاصات المؤشرة في البند ( اولا ) من هذه المادة بالنسبة لشاحنات نقل البضائع الاعتيادية والمتخصصة .
ثالثا – قسم المشتريات المركزية : ويتولى تنفيذ خطط الاستيراد والمشتريات المحلية للمؤسسة ومنشآتها والقيام بجميع ما يعهد اليه من اعمال تتعلق باختصاصه .
رابعا – قسم المخازن المركزية : ويتولى ادارة المخازن وتسلم وخزن المواد المخزنية المستوردة والمشتراة من الاسواق المحلية وحفظها بشكل يؤمن سلامتها وسهولة واستمرار تدفقها الى مرافق العمل في المؤسسة ومنشآتها .
خامسا – قسم الافراد والخدمات الادارية : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المنشأة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها ، وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والشؤون الادارية المختلفة والقيام بجميع الاعمال والتصرفات القانونية ذات العلاقة بنشاطات المنشأة المختلفة .

الفصل السادس
احكام عامة

مادة 12
تكون لكل من المنشآت العامة التابعة للمؤسسة التقسيمات الاتية اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصول السابقة من هذا الباب .
اولا – القسم المالي : ويتولى ممارسة جميع النشاطات المحاسبية المتعلقة باعمال المنشأة بما فيها صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايراداتها ومصروفاتها واجراء التأمين بأنواعه على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة واعداد الميزانية التخمينية السنوية وتنفيذها بعد اقرارها .
ثانيا – قسم التدقيق : ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في المنشأة .
ثالثا – شعبة التخطيط والمتابعة : وتتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل الاقسام التابعة للمنشأة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين في هذه الاقسام واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز المؤسسة ومركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمنشأة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي .

مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1401 هـ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية