عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (24) لسنة 1981
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1980-09-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والبندين ( اولا وثانيا ) من مادة 2 عشرة من قانون وزارة النقل والمواصلات رقم ( 116 ) لسنة 1979 . صدر النظام الاتي :
الباب الاول
مجلس الادارة
مادة 1
اولا – مجلس الادارة ، هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى ادارتها والاشراف على ادارة المنشآت والهيئة العامة للبريد التي تعرف فيما يلي بـ ( الهيئة ) التابعة لها ووضع السياسات العامة للمؤسسة ضمن خطة الوزارة ، وسياسة الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البريد العامة .
ثانيا – يشكل مجلس الادارة بقرار من وزير النقل والمواصلات من :
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا .
ب – المديرين العامين للمنشآت والهيئة التابعة للمؤسسة – اعضاء .
جـ – ممثل عن مكتب امانة سر المجلس القومي للمواصلات – عضوا .
د – ممثلين اثنين عن العمال يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – اعضاء .
هـ – عضوا او اكثر من الجهات ذات العلاقة من داخل او خارج الوزارة – اعضاء .
ثالثا – لمجلس الادارة ، في سبيل تحقيق اغراضه ، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
أ – دراسة واقرار جميع الخطط الاولية الموحدة للمؤسسة في ضوء توجيهات مركز الوزارة ، ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ب – تعيين اوجه استثمار رؤوس اموال المؤسسة وعقد القروض الداخلية وفقا للقوانين النافذة .
جـ – اصدار التعليمات الداخلية فيما له علاقة بالامور التشغيلية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد .
د – اقرار العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة .
هـ – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بنشاط المؤسسة .
و – اقرار الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة .
ز – التوصية بانضمام القطر للاتفاقيات العربية والدولية وتقرير المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بنشاط المؤسسة بموافقة الجهات المختصة .
ح – اقتراح اسعار المواد والخدمات التي تنتجها او تقدمها المؤسسة مع الاخذ بنظر الاعتبار التوجيهات المركزية الصادرة عن الوزارة والتعريفات المقررة من قبل الاتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية .
ط – اقرار التقسيمات الفرعية لاقسام مركز المؤسسة والمنشآت والهيئة التابعة لها بمستوى شعبة بما ينسجم والاطار العام للهيكل التنظيمي للمؤسسة .
ي – اقتراح استحداث اقسام جديدة او الغاء او دمج بعض الاقسام في مركز المؤسسة والمنشآت والهيئة التابعة لها .
ك – اقتراح استحداث عناوين وظائف واضافتها الى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة اعمال المؤسسة والمنشآت والهيئة .
ل – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المؤسسة واصدار القرارات المقتضية بشأنها .
م – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي الاقسام في مركز المؤسسة وتحديد الواجبات والتقسيمات المرتبطة بمعاوني مدير عام المنشأة او الهيئة .
ن – بحث اي من الموضوعات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المؤسسة واصدار القرار اللازم بذلك .
س – القيام بجميع الاجراءات والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفق احكام القانون .
ع – تخويل بعض صلاحياته الى اي من رئيس المؤسسة او المديرين العامين للمنشآت او الهيئة التابعة لها باستثناء ما ورد في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، و ، ط ، ل ، م ، ن ، ) من هذا البند .
رابعا
– أ – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الاقل . وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة ايام ، ويرفق بها جدول الاعمال .
ب – على رئيس المؤسسة ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
جـ – للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاته . وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ، ويصوت على القرارات ، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه الوزير مصدقا وواجب التنفيذ .
د – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء ، بضمنهم رئيس المؤسسة ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
هـ – ترسل قرارات مجلس الادارة الى الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها ، وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مركز الوزارة ، واذا اعترض الوزير على اي من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية ، فاذا اصر على قراره يعرض الموضوع على الوزير ، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .
مادة 2
اولا – يكون مدير قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة مقررا لمجلس الادارة .
ثانيا – يتولى المقرر اعداد جداول اعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتبليغها الى رئيس المؤسسة واعضاء مجلس الادارة ، وتنظيم محاضر وجلسات المجلس ورفعها الى مركز الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة ذلك وتسلم كتب المصادقة وتبليغها الى الجهات المعنية في المؤسسة لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها . وتسلم محاضر اجتماعات اللجان الاستشارية في المنشآت والهيئة التابعة للمؤسسة واحالتها الى الاقسام المختصة في مركز المؤسسة واحالتها الى الاقسام المختصة في مركز المؤسسة لدراستها وابداء الرأي فيها خلال مدة اقصاها عشرة ايام .
المحتوى2
الباب الثاني
رئيس المؤسسة والمديرون العامون للمنشآت والهيئة العامة للبريد
الفصل الاول
رئيس المؤسسة
مادة 3
اولا – رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى ، وتصدر القرارات والاوامر باسمه ، وهو الذي يمثل المركز ، او من ينيبه ، امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الطبيعيين والمعنويين ، وفي كل ما له علاقة باغراض المؤسسة .
مدير عام المركز .
ثانيا – يتولى رئيس المؤسسة ممارسة الاختصاصات الاتية :
أ – الاشراف على اعداد مشروع الخطة الاولية الموحدة للمؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستثمارية والاستيرادية وخطة الافراد ، وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية .
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
جـ – تقديم كشف فصلي لمجلس الادارة يبين المركز المالي للمؤسسة وتقديم الحسابات الختامية لها مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .
د – تقديم تقارير الى الوزارة ومجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المؤسسة ، واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل .
هـ – الاشراف والرقابة على اعمال اقسام مركز المؤسسة والمنشآت والهيئة التابعة لها .
و – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في مركز المؤسسة ، واعادة توزيع العاملين فيه بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام .
ز – استحداث وحدات للشعب في اقسام المؤسسة .
ح – تخويل بعض صلاحياته الى المديرين العامين للمنشآت ومديري الاقسام في مركز المؤسسة .
الفصل الثاني
المدير العام
مادة 4
المدير العام هو الرئيس الاعلى للمنشأة والهيئة ويتولى ادارتها ويمارس الاختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للمنشآت والهيئة بموجب هذا النظام والقوانين والانظمة والقواعد لتحقيق اغراضها اضافة الى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل مجلس ادارة المؤسسة او رئيسها وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة بما في ذلك :
اولا – تمثيل المنشأة او الهيئة ، او من ينيبه ، امام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط .
ثانيا – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الفرعية للاقسام في المنشأة او الهيئة .
ثالثا – استحداث وحدات لشعب اقسام المنشأة او الهيئة .
رابعا – تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي المنشأة او الهيئة .
الفصل الثالث
اللجنة الاستشارية
مادة 5
اولا – تشكل اللجنة الاستشارية في كل من المنشأة والهيئة بقرار من رئيس المؤسسة من :
أ – مدير عام المنشأة او الهيئة – رئيسا .
ب – معاوني المدير العام ومديري الاقسام في المنشأة او الهيئة – اعضاء .
جـ – ممثلين اثنين عن عمال المنشأة او الهيئة يتم ترشيحهما من قبل النقابة المختصة – اعضاء .
د – مدير شعبة التخطيط والمتابعة في المنشأة او الهيئة – عضوا ومقررا .
ثانيا – تتولى اللجنة الاستشارية في المنشأة او الهيئة وتوسيعها ودراسة شؤونها الاخرى التي يعهدها اليها المدير العام وترفع توصياتها ومقترحاتها الى المؤسسة للاطلاع او البت فيها بالنسبة لما يتجاوز صلاحية المدير العام .
ثالثا –
أ – تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر في الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة ايام ويرفق بها جدول الاعمال .
ب – على مدير عام المنشأة او الهيئة ان يدعو اللجنة الاستشارية الى الاجتماع في اي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء ذلك .
جـ – لرئيس المؤسسة دعوة اللجنة الاستشارية للاجتماع ، وله ان يحضر ايا من اجتماعاتها . وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ، ويصوت على التوصيات ، ويعتبر قرار الاغلبية الذي صوت الى جانبه رئيس المؤسسة مصدقا وواجب التنفيذ .
د – يعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثرية الاعضاء ، بضمنهم مدير عام المنشأة او الهيئة ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه المدير العام .
المحتوى3
الباب الثالث
اختصاصات وتقسيمات مركز المؤسسة
مادة 6
يختص مركز المؤسسة بتخطيط ورقابة الانشطة النوعية للبريد والبرق والهاتف والتلكس والخدمات المتصلة بها ويضم التقسيمات الاتية :
اولا – قسم التخطيط والمتابعة . ويتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل المنشأتين والهيئة التابعة للمؤسسة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين فيها واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي .
ثانيا – قسم التنظيم والاساليب : ويتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للمؤسسة ومنشآتها والهيئة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 333 والمؤرخ في 24 – 5 – 1972 .
ثالثا – قسم الافراد والخدمات الادارية : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات مركز المؤسسة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز المؤسسة وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة وتنظيم الشؤون القانونية بما فيها اعداد العقود ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها .
رابعا – قسم المخازن والمشتريات المركزية : ويتولى اعداد خطة المؤسسة الاولية المتعلقة بتحديد احتياجاتها من المواد الاحتياطية والاولية والعدد والاجهزة والمعدات والمواد القرطاسية وغيرها وتنفيذ خطة المشتريات المركزية الخاصة بالمؤسسة والمنشأتين والهيئة التابعة لها بعد اقرارها بشكلها النهائي وادارة وتنظيم العمل في المخازن التابعة لها .
خامسا – القسم المالي : ويتولى ممارسة جميع النشاطات المحاسبية المتعلقة بالمؤسسة بما فيها صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين في مركز المؤسسة وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايراداتها ومصروفاتها واجراء التأمين بانواعه على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة واعداد الميزانية التخمينية السنوية وتنفيذها بعد اقرارها .
سادسا – قسم السيطرة التشغيلية : ويتولى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في القضايا المتعلقة بنصب ونقل ورفع الهواتف والبدالات واجهزة التلكس الحكومية وغيرها وكذلك انجاز بعض مشاريع الاتصالات الخاصة والمحالة اليه من قبل رئيس المؤسسة مباشرة .
سابعا – قسم الحاسبة الالكترونية : ويتولى تنسيق وبرمجة ومتابعة اعمال خدمات وتطبيقات الحاسبة الالكترونية واجهزتها وتشغيلها وتأجيرها .
ثامنا – قسم التدريب المهني : ويتولى تنفيذ البرامج التدريبية لجميع العاملين في مركز المؤسسة والمنشأتين والهيئة التابعة لها والجهات الاخرى وتنظيم الدورات العامة والمتخصصة في مجالات المعرفة المتعلقة بنشاطاتها .
تاسعا – قسم تشغيل وصيانة الاليات : ويتولى القيام باعمال التصليح العام والصيانة والادامة والتجديد لوسائط النقل التابعة لمركز المؤسسة والمنشأة والهيئة والقيام باعمال التصليح والانقاذ للعطلات الجسيمة التي تحدث على الطرق الخارجية لسيارات واليات مركز المؤسسة والمنشأتين والهيئة وتنظيم عمل مفارز الانقاذ والتصليح .
عاشرا – قسم المشاريع : ويتولى القيام بالاعمال الاتية :
أ – اعداد الدراسات الاولية للمشاريع الجديدة والتوسعات للمشاريع القائمة العائدة للمؤسسة والهيئة والمنشآت التابعة لها .
ب – تنفيذ المشاريع التي ستناط بالمؤسسة في ضوء الضوابط والاسس التي تحددها الوزارة .
جـ – الاشراف على تنفيذ مشاريع المؤسسة والهيئة والمنشآت التابعة لها التي لا زالت قيد التنفيذ .
حادي عشر – قسم الانتاج : ويتولى تنفيذ خطط المؤسسة المتعلقة بتصنيع الاثاث الخشبية والحديدية وحسب احتياجاتها وادارة المعامل التابعة لها .
ثاني عشر – شعبة التدقيق : وتتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في مركز المؤسسة والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية للمنشآت والهيئة التابعة للمؤسسة .
الباب الرابع
اختصاصات وتقسيمات المنشآت والهيئة التابعة للمؤسسة
الفصل الاول
الهيئة العامة للبريد
مادة 7
وتختص بتقديم خدمات البريد والتوفير ويكون مركز عملها في مدينة بغداد وتضم التقسيمات الاتية ، بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .
اولا – قسم الحركة البريدية : ويتولى تقديم المقترحات بشأن فتح مكاتب بريدية داخل القطر وتنفيذها بعد اقرارها وتنظيم سير العمل في المكاتب البريدية ومراقبة نشاطاتها وتنظيم وتنسيق اعمال الحوالات البريدية في تلك المكاتب ووضع النظم وعقد الاتفاقيات الخاصة بتبادل البريد مع الاقطار العربية والاجنبية ومتابعة جميع النشاطات المتعلقة بذلك .
ثانيا – قسم الطوابع : ويتولى تنفيذ السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية الاعتيادية والتذكارية ووضع خطة توزيعها على المكاتب البريدية والهواة والمجازين وتأمين خزنها والقيام بجميع الاعمال المتعلقة بها .
ثالثا – قسم التوفير : ويتولى تنظيم شؤون التوفير في المكاتب البريدية واعداد الخطط السنوية لاستثمار المدخرات بشكل اقتصادي والقيام بجميع الاعمال المتعلقة بذلك .
رابعا – قسم الطرود : ويتولى تسلم وتسليم الطرود الداخلية والخارجية وتنظيم وتنسيق جميع الاعمال المتعلقة بها . خامسا – قسم المخازن والمشتريات : ويتولى اعداد خطة الهيئة المتعلقة بتحديد احتياجاتها من المواد المختلفة وتنفيذ ما يتعلق بالمشتريات المحلية منها ورفع ما يتعلق بالاستيراد الى مركز المؤسسة لاقرارها وتنفيذها والقيام بخزن المواد وتأمين تدفقها لمرافق العمل المختلفة في الهيئة وادارة المخازن التابعة لها .
سادسا – اقسام البريد في المحافظات : وتتولى تنفيذ الخطة العامة للهيئة في مجال تقديم الخدمات البريدية المختلفة ضمن حدود مناطقها الجغرافية والقيام بجميع الاعمال الادارية والمحاسبية والفنية المتعلقة بذلك .
سابعا – قسم الاشراف البريدي : ويتولى مهمة فحص وتدقيق وتقييم اداء العمل البريدي والبحث عن معوقات العمل ومعالجة المخالفات والتحقق من حسن وسرعة اداء الخدمات والاشراف المستمر على المكاتب البريدية .
المحتوى4
الفصل الثاني
المنشأة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
مادة 8
تختص المنشأة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات بين الوحدات الادارية في العراق وبينها وبين العالم الخارجي وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها ويكون مركز عملها في مدينة بغداد وتضم التقسيمات الاتية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب :
– اولا – قسم استثمار القنوات : ويتولى اعداد الخطط السنوية الخاصة بتأجير قنوات الاتصالات السلكية واللاسلكية ( داخل القطر وخارجه ) واعداد العقود الخاصة بها والقيام بجميع الاعمال الادارية والفنية المتعلقة بذلك .
– ثانيا – قسم التشغيل والصيانة : ويتولى اعداد خطط التشغيل والصيانة الخاصة بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية والقيام بجميع الاعمال الادارية والفنية المتعلقة بذلك .
– ثالثا – قسم المخازن والمشتريات : ويتولى اعداد خطة المنشأة المتعلقة بتحديد احتياجاتها من المواد وتنفيذ ما يتعلق منها بالمشتريات المحلية ورفع ما يتعلق منها بالاستيراد الى مركز المؤسسة لاقرارها وتنفيذها وخزن المواد وتأمين تدفقها لمرافق العمل المختلفة في المنشأة وادارة المخازن التابعة لها .
– رابعا – اقسام الاتصالات في المحافظات : وتتولى تنفيذ خطط المنشأة المتعلقة بتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات ضمن حدود مناطقها الجغرافية والقيام بجميع الاعمال الفنية والادارية والمحاسبية المتعلقة بذلك .
الفصل الثالث
المنشأة العامة لخدمات البرق والهاتف
مادة 9
تختص المنشأة العامة لخدمات البرق والهاتف بتقديم خدمات البرق والهاتف والتلكس ، داخل الوحدات الادارية في القطر وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات المحلية وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها وتضم التقسيمات الاتية بالاضافة الى التقسيمات المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .
اولا – قسم استثمار البرق والهاتف والتلكس : ويتولى تنظيم جميع الاعمال المتعلقة بنصب ونقل ورفع الهواتف والتلكس والبدالات لدوائر الدولة وللاهليين ودراسة وتقييم التعريفة البرقية المحلية وفق الانظمة المعمول بها .
ثانيا – قسم التشغيل والصيانة : ويتولى اعداد خطط التشغيل والصيانة والادامة الخاصة بالشبكات المحلية وتنفيذها بعد اقرارها بصيغتها النهائية والقيام بجميع الاعمال الادارية والفنية المتعلقة بذلك .
ثالثا – قسم المخازن والمشتريات : ويتولى اعداد خطة المنشأة المتعلقة بتحديد احتياجاتها من المواد وتنفيذ ما يتعلق منها بالمشتريات المحلية ورفع ما يتعلق منها بالاستيراد الى مركز المؤسسة لاقرارها وتنفيذها وخزن المواد وتأمين تدفقها لمرافق العمل المختلفة في المنشأة وادارة المخازن التابعة لها .
رابعا – قسم خدمات البرق والهاتف في المحافظات : ويتولى تنفيذ اعمال نصب ونقل ورفع الهواتف والتلكس والبدالات لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وللاهلين ضمن حدود منطقته الجغرافية ، والقيام بجميع الاعمال الفنية والادارية والمحاسبية المتعلقة بذلك .
الفصل الرابع
احكام عامة
مادة 10
تكون لكل من المنشآت والهيئة التابعة للمؤسسة التقسيمات الاتية اضافة الى التقسيمات المبينة في الفصول السابقة من هذا الباب .
اولا – قسم الافراد والخدمات الادارية : ويتولى القيام بالاعمال الادارية المتعلقة بنشاطات المنشأة او الهيئة بما فيها اعداد خطة الافراد ( الملاك ) وتنظيم شؤون الافراد العاملين فيها وادارة شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة والمهنية وشؤون الاعلام والخدمات الادارية المختلفة وتنظيم الشؤون القانونية بما فيها اعداد العقود ومشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها .
ثانيا – القسم المالي : ويتولى ممارسة جميع النشاطات المحاسبية المتعلقة باعمال المنشآت او الهيئة بما فيها صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايراداتها ومصروفاتها واجراء التأمين بأنواعه على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة واعداد الميزانية التخمينية السنوية وتنفيذها بعد اقرارها .
ثالثا – قسم التدقيق : ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي في المنشآت والهيئة .
رابعا – شعبة التخطيط والمتابعة : وتتولى مهمة تنسيق وتوحيد الخطط الاولية المعدة من قبل الاقسام التابعة للمنشأة او الهيئة والخاصة بنشاطاتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين في هذه الاقسام واعادة النظر فيها في ضوء توجيهات مركز المؤسسة ومركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمنشأة او الهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكلها النهائي .
مادة 11
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1401 هـ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول لسنة 1981 م .
صدام حسين رئيس الجمهورية